المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الحادية والأربعون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتقديم طلب التصديق على المقترح إلى المحكمة مرفقًا به المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
بعد التصويت على مقترح التسوية الوقائية، يحتاج المقترح إلى تصديق المحكمة. وتحدد هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس من يقدم طلب التصديق وما يرافقه:
- مقدم الطلب: المدين.
- الجهة: المحكمة.
- المرفقات: المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
والمعلومات والوثائق -بحسب المادة الأولى من اللائحة- هي ما تحدده لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل. فالمادة لا تذكر قائمة المستندات، ولا تبين شروط التصديق أو آثاره، بل يقتصر حكمها على تحديد مقدم الطلب ووجوب إرفاق ما تحدده اللجنة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 40 التي تمنح المحكمة صلاحية اتخاذ ما تراه مناسبًا إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لديها، فالتصديق خطوة لاحقة على التصويت وإيداع نتيجته. وتليها المادة 42 الخاصة بإعفاء المدين ومديريه من أحكام نظام الشركات بشأن بلوغ الخسائر عند قيد طلب إعادة التنظيم المالي.
ولإعداد طلب التصديق ومرفقاته على الوجه الصحيح، يمكن الاستعانة بـمحاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
من يقدم طلب التصديق على مقترح التسوية الوقائية؟
يقدمه المدين إلى المحكمة.
ما المرفقات المطلوبة مع طلب التصديق؟
المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وهي ما تحدده لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 32
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

