تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الحادية والأربعون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح

تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتقديم طلب التصديق على المقترح إلى المحكمة مرفقًا به المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

من يقدم طلب التصديق على مقترح التسوية الوقائية؟

يقدمه المدين إلى المحكمة.

ما المرفقات المطلوبة مع طلب التصديق؟

المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وهي ما تحدده لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.