المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السادسة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
تحدد هذه المادة من اللائحة نصاب اجتماع الملاك وأغلبية موافقتهم على المقترح، وتصويت الدائنين، وإيداع النتيجة، وما يفعله الأمين إذا تعذر تصويت الدائنين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، ويصدر قرار الملاك بالموافقة على المقترح بأغلبية ثلثي الأسهم أو الحصص المصوتة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك.
2- يصوت الدائنون على المقترح في الموعد المحدد، وإن صوَّت الملاك برفضه أو تعذر تصويتهم عليه.
3- يودع الأمين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، ويطلب التصديق عليه أو إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
4- في حال تعذر تصويت الدائنين على المقترح؛ على الأمين التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء, وأن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس التصويت على المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي، من جهة الملاك ومن جهة الدائنين:
1- تصويت الملاك:
- لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.
- يصدر قرارهم بالموافقة على المقترح بأغلبية ثلثي الأسهم أو الحصص المصوتة.
- يُطبَّق ذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غيره.
2- تصويت الدائنين: يصوت الدائنون على المقترح في الموعد المحدد، حتى لو صوّت الملاك برفضه أو تعذر تصويتهم عليه. فرفض الملاك لا يوقف تصويت الدائنين.
3- إيداع النتيجة: يودع الأمين نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويطلب إما التصديق على المقترح أو إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
4- تعذر تصويت الدائنين: إذا تعذر تصويت الدائنين، فعلى الأمين أن يطلب من المحكمة النظر في تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء، مع إرفاق المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 45 التي تلزم المدين بتبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بموعد التصويت، وتليها المادة 47 الخاصة بتقارير المدين الدورية عن تنفيذ الخطة. وللمالك أو الدائن الذي يريد تقدير أثر تصويته، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض في إجراء إعادة التنظيم المالي، وعقد تأسيسها لا يذكر نصابًا خاصًا. حضر اجتماع الملاك من يمثلون 30% من رأس المال فانعقد، لكن المقترح لم ينل ثلثي الحصص المصوتة. ومع ذلك صوّت الدائنون في الموعد المحدد، ثم أودع الأمين النتيجة لدى المحكمة وطلب التصديق أو إنهاء الإجراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ما نصاب اجتماع الملاك في إعادة التنظيم المالي؟
حضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على غير ذلك.
ما الأغلبية اللازمة لموافقة الملاك على المقترح؟
ثلثا الأسهم أو الحصص المصوتة، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على غير ذلك.
هل يصوت الدائنون إذا رفض الملاك المقترح؟
نعم، يصوت الدائنون في الموعد المحدد وإن صوّت الملاك برفضه أو تعذر تصويتهم.
ماذا يحدث إذا تعذر تصويت الدائنين؟
يطلب الأمين من المحكمة النظر في تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 42
تعفي هذه المادة من اللائحة المدين وملاكه ومديريه ومراجع حساباته من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ الخسائر النسبة المحددة إذا قيد طلب إعادة التنظيم المالي في الموعد.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات, من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام
- المادة 43
تجيز هذه المادة من اللائحة لمن يملك أصولًا في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يطلب من المحكمة استردادها مع المعلومات والوثائق المحددة.
يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 44
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بتمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

