المادة 62 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثانية والستون · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
تنظم كيفية افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: صدور القرار وفق النموذج، وتحقق الأمين من الشروط، ومهل المحكمة عند الإيداع أو طلب الدائن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وفقاً للنموذج المحدد لذلك.
2 - على الأمين التحقق -بناء على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الإيداع القضائي.
3- يقيد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في شأن قبول الإيداع خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ القيد.
4- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتحدد المحكمة موعداً للنظر فيه, على أن يكون خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ القيد، وتقضي في الطلب وفقاً لحكم المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من اللائحة خطوات افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وتفرّق بين حالتين.
أولًا: إذا بدأ الإجراء من المدين الصغير أو الجهة المختصة
- يُصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح الإجراء وفق النموذج المحدد لذلك.
- قبل الإيداع القضائي، يتحقق الأمين من توافر شروط الافتتاح الواردة في المادة 148 من نظام الإفلاس، اعتمادًا على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة.
- يُقيَّد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في قبول الإيداع خلال 3 أيام من تاريخ القيد.
ثانيًا: إذا قدّم الدائن طلب الافتتاح
- تحدد المحكمة موعدًا للنظر في الطلب خلال 40 يومًا من تاريخ قيده.
- تبلّغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال 5 أيام من تاريخ القيد.
- تقضي في الطلب وفقًا لحكم المادة 148 من نظام الإفلاس.
وبعد الافتتاح تأتي المادة 63 التي تُلزم الأمين بإيداع حكم الافتتاح أو قرار قبول الإيداع القضائي لدى سجل الإفلاس خلال 5 أيام. ولا تذكر هذه المادة مضمون شروط المادة 148، فيُرجع إليها في النظام. ومن يحتاج إلى تقدير حالته فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
صاحب متجر إلكتروني صغير في الرياض يواجه صعوبات مالية ويريد إعادة تنظيم ديونه. يُصدر قرار افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين على النموذج المحدد، ويقدم معلوماته إلى الأمين ليتحقق من توافر شروط المادة 148 من النظام. بعد قيد طلب الإيداع القضائي، تصدر المحكمة قرارها بشأن قبوله خلال 3 أيام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
كم تستغرق المحكمة للبت في قبول الإيداع القضائي لإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
تصدر المحكمة قرارها في شأن قبول الإيداع خلال 3 أيام من تاريخ قيد الطلب.
هل يستطيع الدائن طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي لمدين صغير؟
نعم، تشير المادة إلى الطلب المقدم من الدائن، وفيه تحدد المحكمة موعدًا للنظر خلال 40 يومًا من القيد، وتبلغ الطرفين بموعد الجلسة خلال 5 أيام من القيد.
ما دور الأمين قبل الإيداع القضائي؟
يتحقق من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة 148 من النظام بناءً على المعلومات التي يقدمها المدين الصغير أو الجهة المختصة.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 11
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 57
تنظم هذه المادة من اللائحة طلب المدين الصغير إنهاء عقوده في التسوية الوقائية لصغار المدينين، وتوقيته وتقرير الأمين وتبليغ المتعاقد.
1 - على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المد
- المادة 58
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بتبليغ الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، مع نسخة من المقترح أو ما يفيد إتاحته إلكترونيًا.
يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية الت
- المادة 59
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بأن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 60
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بإيداع قرار الموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره، وإعلانه خلال 5 أيام.
1 - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة با
- المادة 61
تُلزم المدين الصغير بإيداع ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة في سجل الإفلاس خلال 5 أيام، وبالإعلان عن نفاذ الخطة خلال 5 أيام.
على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

