المادة 97 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السابعة والتسعون · الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
تحدد الجهات التي تصدر قواعد الإفلاس العابر للحدود، وقواعد إدارة الاجتماعات، وقواعد إجراءات قضايا الإفلاس، وقواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
2- يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات.
3- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، على أن تتضمن إجراءات النظر في الطلبات وإصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها ونفاذها.
4 - يصدر وزير العدل -بالتنسيق مع لجنة الإفلاس- قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 97 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من اللائحة من يصدر أربع مجموعات من القواعد المكملة لنظام الإفلاس ولائحته:
- قواعد إجراءات الإفلاس العابرة للحدود: يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل.
- قواعد إدارة الاجتماعات: يصدرها الوزير. وهي بحسب المادة الأولى من اللائحة قواعد لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.
- قواعد إجراءات قضايا الإفلاس: يصدرها وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء، ويجب أن تتضمن إجراءات النظر في الطلبات، وإصدار الأحكام والقرارات، والاعتراض عليها، ونفاذها.
- قواعد أتعاب الأمناء والخبراء: يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.
ويلاحظ اختلاف صيغة المشاركة بين البنود: «بالتنسيق» في البندين الأول والرابع، و«بالاتفاق» في البند الثالث، بينما ينفرد الوزير بالبند الثاني.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يبحث عن تفاصيل هذه المسائل، كمواعيد الاعتراض على أحكام الإفلاس أو مقدار أتعاب الأمين أو طريقة إدارة اجتماع الدائنين، لن يجدها في هذه المادة، بل في القواعد التي تصدرها الجهات المذكورة.
وتأتي المادة بعد المادة 96 التي تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في الخدمات المساندة، وقبل المادة 98 التي تقرر نشر اللائحة والقواعد الصادرة بموجبها في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشر كل منها.
ومن يحتاج إلى معرفة القواعد المطبقة على حالته، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 97 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
من يصدر قواعد الإفلاس العابر للحدود؟
الوزير بالتنسيق مع وزير العدل.
من يصدر قواعد إجراءات قضايا الإفلاس؟
وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء، وتتضمن إجراءات النظر في الطلبات وإصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها ونفاذها.
من يحدد أتعاب أمناء الإفلاس والخبراء؟
يصدر وزير العدل قواعد أتعاب الأمناء والخبراء بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام الختامية
- المادة 1
تحيل هذه المادة من اللائحة في معاني ألفاظها إلى المادة الأولى من نظام الإفلاس، وتعرّف ثلاثة مصطلحات خاصة: إجراء الإفلاس، والمعلومات والوثائق، وقواعد إدارة الاجتماعات.
1 - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28
- المادة 2
تحدد هذه المادة من اللائحة ما يعد «كيانًا منظمًا»: الشركات الصحية والتعليمية التي تنطبق عليها معايير الجهة المختصة، ونظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها.
1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً: أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ب - الش
- المادة 15
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع للدائنين أو للجنة الدائنين يُعقد بموجب نظام الإفلاس أو لائحته، ما لم يُتفق على غير ذلك.
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 95
تجيز إجراء التعاملات المنصوص عليها في نظام الإفلاس أو لائحته التنفيذية إلكترونيًا.
يجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًّا.
- المادة 96
تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
- المادة 98
تقرر نشر اللائحة والقواعد الصادرة بموجبها في الجريدة الرسمية، والعمل بكل منها من تاريخ نشره.
تنشر اللائحة والقواعد التي تصدر بموجبها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشر كل منها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

