المادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
تنظم هذه المادة من اللائحة طلب المدين إنهاء عقوده مع طلب افتتاح التسوية الوقائية، بتقرير من أمين مدرج، وتبليغ المتعاقد بالجلسة والقرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - على المدين -الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها- تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد.
2- على المدين أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة نظر المحكمة لطب الإنهاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالإنهاء خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تسمح هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس للمدين الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفًا فيها أن يطلب ذلك من المحكمة، لكن وفق شروط محددة:
- التوقيت: يُقدَّم طلب الإنهاء إلى المحكمة مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية.
- التقرير: يرفق بالطلب تقرير من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين ثلاثة أمور مجتمعة: أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، وأنه يحقق مصلحة أغلبية الدائنين، وأنه لا يرتب ضررًا بالغًا على المتعاقد.
كما تفرض المادة على المدين واجبين في التبليغ لحماية الطرف الآخر:
- أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة نظر المحكمة لطلب الإنهاء قبل 5 أيام على الأقل من موعدها.
- أن يبلغه بقرار المحكمة بالإنهاء خلال 5 أيام من تاريخ صدوره، وذلك إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة.
فالإنهاء لا يتم بإرادة المدين وحده، بل بقرار من المحكمة بعد طلب مسبَّب وتقرير أمين، مع إتاحة الفرصة للمتعاقد ليعلم بالجلسة. وتأتي هذه المادة بعد المادة 36 الخاصة بالعناية الواجبة للوفاء بالالتزامات التعاقدية الناشئة بعد الافتتاح، وتليها المادة 38 الخاصة بتعديل المقترح.
وإذا كنت متعاقدًا مع مدين طلب إنهاء عقدك، فيحسن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية قبل موعد الجلسة.
مثال عملي
شركة مطاعم في جدة تستأجر فرعًا خاسرًا بعقد طويل، وتقرر طلب التسوية الوقائية. تقدم مع طلب الافتتاح طلبًا بإنهاء عقد الإيجار، وترفق تقرير أمين مدرج يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاطها ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين ولا يضر المؤجر ضررًا بالغًا، ثم تبلغ المؤجر بموعد الجلسة قبل 5 أيام على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يمكن للمدين إنهاء عقوده في التسوية الوقائية؟
يمكنه طلب ذلك من المحكمة مع طلب افتتاح الإجراء، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج في قائمة الأمناء.
ماذا يجب أن يثبت تقرير الأمين؟
أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضررًا بالغًا على المتعاقد.
متى يُبلَّغ المتعاقد بجلسة طلب الإنهاء؟
قبل 5 أيام على الأقل من موعد الجلسة، ويُبلَّغ بالقرار خلال 5 أيام من صدوره إذا لم يحضر.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 32
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

