المادة 57 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السابعة والخمسون · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء العقود
تنظم هذه المادة من اللائحة طلب المدين الصغير إنهاء عقوده في التسوية الوقائية لصغار المدينين، وتوقيته وتقرير الأمين وتبليغ المتعاقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين لدى سجل الإفلاس وقبل تصويت الدائنين على المقترح، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد.
2 - على المدين الصغير أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة النظر في المحكمة قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالإنهاء خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المدين الصغير في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وتنظم رغبته في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفًا فيها.
توقيت الطلب: يقدم المدين الصغير طلب الإنهاء إلى المحكمة في الفترة الواقعة:
- بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين لدى سجل الإفلاس.
- وقبل تصويت الدائنين على المقترح.
تقرير الأمين: يُرفق بالطلب تقرير من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين ثلاثة أمور: أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، وأنه يحقق مصلحة أغلبية الدائنين، وأنه لا يرتب ضررًا بالغًا على المتعاقد.
تبليغ المتعاقد: على المدين الصغير:
- أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة النظر في المحكمة قبل 5 أيام على الأقل من موعدها.
- أن يبلغه بقرار المحكمة بالإنهاء خلال 5 أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر الجلسة.
فالإنهاء يتم بقرار من المحكمة لا بإرادة المدين وحده، مع حماية حق المتعاقد في العلم بالجلسة وبالقرار. وتأتي هذه المادة بعد المادة 56 الخاصة بتأجيل إنهاء إجراء التصفية، وتليها المادة 58 الخاصة بتبليغ الدائنين بموعد التصويت. وللمتعاقد الذي يُطلب إنهاء عقده، يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
صاحب محل صغير لبيع الإلكترونيات في الطائف افتُتح له إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وأودع قرار الافتتاح في سجل الإفلاس. قبل تصويت الدائنين، طلب من المحكمة إنهاء عقد صيانة مكلف، وأرفق تقرير أمين مدرج، وأبلغ شركة الصيانة بموعد الجلسة قبل 5 أيام على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
متى يقدم المدين الصغير طلب إنهاء العقود؟
بعد إيداع قرار افتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين لدى سجل الإفلاس وقبل تصويت الدائنين على المقترح.
هل يحتاج المدين الصغير تقرير أمين لإنهاء العقد؟
نعم، يرفق تقريرًا من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين ضرورة الإنهاء ومصلحة أغلبية الدائنين وعدم الضرر البالغ بالمتعاقد.
متى يُبلَّغ المتعاقد بجلسة الإنهاء؟
قبل 5 أيام على الأقل من موعدها، ويُبلَّغ بالقرار خلال 5 أيام من صدوره إذا لم يحضر.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 11
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 58
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بتبليغ الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، مع نسخة من المقترح أو ما يفيد إتاحته إلكترونيًا.
يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية الت
- المادة 59
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بأن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 60
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بإيداع قرار الموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره، وإعلانه خلال 5 أيام.
1 - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة با
- المادة 61
تُلزم المدين الصغير بإيداع ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة في سجل الإفلاس خلال 5 أيام، وبالإعلان عن نفاذ الخطة خلال 5 أيام.
على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ ا
- المادة 62
تنظم كيفية افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: صدور القرار وفق النموذج، وتحقق الأمين من الشروط، ومهل المحكمة عند الإيداع أو طلب الدائن.
1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وفقاً للنموذج المحدد لذلك. 2 - على الأمين التحقق -بناء على المعلوم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

