تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح

تجيز هذه المادة من اللائحة للمدين طلب تعديل مقترح التسوية الوقائية لسبب مقبول، وتلزمه بتبليغ الدائنين بالتعديل وموعد التصويت خلال 5 أيام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح.

2- تراعي المحكمة في حال الموافقة على تعديل المقترح تاريخ التصويت عليه، ولها أن تعدل تاريخ التصويت بما يمكِّن الدائنين من دراسة التعديل.

3 - على المدين أن يبلغ الدائنين بتعديل المقترح وموعد التصويت عليه خلال (خمسة) أيام من تاريخ موافقة المحكمة، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس، وأن يودع نسخة منه لدى المحكمة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

هل يجوز تعديل مقترح التسوية الوقائية قبل التصويت؟

نعم، للمدين أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله بناءً على سبب مقبول.

هل يتغير موعد التصويت عند تعديل المقترح؟

تراعي المحكمة تاريخ التصويت، ولها أن تعدّله بما يمكّن الدائنين من دراسة التعديل.

كم مدة تبليغ الدائنين بتعديل المقترح؟

خلال 5 أيام من تاريخ موافقة المحكمة، مع إيداع نسخة من المقترح لدى المحكمة.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.