المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الحادية والخمسون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب السداد
تمنع هذه المادة من اللائحة الأمين من بيع أي أصل من أصول التفليسة يكون محل نزاع إلا بعد موافقة المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس قيدًا على سلطة الأمين في بيع أصول التفليسة خلال إجراء التصفية:
- إذا كان أي أصل من أصول التفليسة محل نزاع،
- فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.
والحكمة من هذا القيد حماية أطراف النزاع ومنع بيع أصل قد يتبين لاحقًا أنه ليس للمدين أو أن لغيره حقًا فيه، ثم يصعب تدارك الأمر بعد انتقاله إلى مشترٍ. فقرار البيع في هذه الحالة لا ينفرد به الأمين، بل يحتاج إلى موافقة المحكمة.
والمادة لا تحدد نوع النزاع، فهي تشمل بإطلاقها أي نزاع يكون الأصل محلًا له. كما أنها لا تبين المعايير التي تعتمدها المحكمة في الموافقة أو الرفض، ولا تمنع البيع منعًا مطلقًا، بل تعلّقه على موافقة المحكمة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 50 التي تنظم الإعلان عن أصول التفليسة المؤثرة قبل بيعها، وقبل المادة 52 التي تقرر أن افتتاح التصفية لا يؤثر في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح.
وإذا كنت طرفًا في نزاع على أصل لدى مدين في التصفية، فيحسن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية لحماية حقك قبل أي بيع.
مثال عملي
في تصفية شركة عقارية في مكة، يدّعي مستثمر أن أرضًا مسجلة ضمن أصول التفليسة اشتراها من الشركة قبل الافتتاح، والأمر محل نزاع. لا يجوز للأمين بيع هذه الأرض إلا بعد موافقة المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يجوز لأمين التصفية بيع أصل متنازع عليه؟
لا يجوز له بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.
هل يمنع النزاع بيع الأصل نهائيًا؟
لا، المادة تعلّق البيع على موافقة المحكمة ولا تمنعه منعًا مطلقًا.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 3
تلزم هذه المادة من اللائحة مديري المدين أو أعضاء مجلس إدارته، قبل طرح التصفية الاختيارية للتصويت، بتقديم تقرير مراجع حسابات وإقرار مكتوب إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية.
يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية
- المادة 5
تجيز هذه المادة من اللائحة للمحكمة، بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، أن تعيّن أمينًا يحل محل المدين في إدارة نشاطه أو تحجز أصوله.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل
- المادة 11
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 21
يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبقٍّ بتبليغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا ربحيًا خلال 24 شهرًا من إنهاء التصفية، وبطلب توزيع أي مال يؤول إليه خلالها.
1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعش
- المادة 26
تحدد هذه المادة من اللائحة مهمات لجنة الدائنين في تمثيل الدائنين، ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، وتجعل لرئيسها تحديد وقت اجتماعاتها ومكانها.
1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول
- المادة 48
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة الثالثة والتسعين من النظام مؤرخًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسببه.
يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( 2 / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

