المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة العشرون · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
تنظم هذه المادة من اللائحة طلب إنهاء إجراء الإفلاس: إرفاق الوثائق، والتبليغ المسبق ومحتواه، والاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يومًا، وطلب الإنهاء عند اكتمال تنفيذ الخطة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
2- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
3- على الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
4- على كل ذي مصلحة تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولأي منهما الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
5- يجب أن يشتمل التبليغ المنصوص عليه في الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة على الآتي:
أ- التاريخ المزمع فيه تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة.
ب- مسوغات تقديم الطلب.
6- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- عند اكتمال تنفيذ الخطة تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء الإفلاس، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس كيف يُطلب إنهاء إجراء الإفلاس، ومن يجب تبليغه، ومن يحق له الاعتراض.
1- الوثائق: يقدَّم طلب الإنهاء مرافقًا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
2- التبليغ قبل التقديم والاعتراض: يختلف المطلوب بحسب مقدم الطلب:
- المدين أو الأمين (بحسب الإجراء): عليه تبليغ الدائنين قبل تقديم الطلب إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يومًا من تاريخ تقديمه.
- الدائن: عليه تبليغ المدين أو الأمين (بحسب الإجراء) قبل التقديم، ولكل ذي مصلحة الاعتراض خلال 14 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
- كل ذي مصلحة: عليه تبليغ المدين أو الأمين (بحسب الإجراء) قبل التقديم، ولأي من المدين أو الأمين الاعتراض خلال 14 يومًا من تاريخ تقديمه.
ويُلاحظ أن مدة الاعتراض في الحالات الثلاث تُحسب من تاريخ تقديم الطلب، لا من تاريخ التبليغ.
3- محتوى التبليغ: يجب أن يشتمل التبليغ في الحالات الثلاث على:
- التاريخ المزمع فيه تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة.
- مسوغات تقديم الطلب.
4- اكتمال تنفيذ الخطة: عند اكتمال تنفيذ الخطة، على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء الإفلاس، مرافقًا له المعلومات والوثائق المحددة.
وتتصل بها المادة 21 التي تلزم المدين ذا الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبقٍّ بتبليغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا خلال 24 شهرًا من إنهاء أي من إجراءات التصفية. ومدة 14 يومًا قصيرة، فمن يريد الاعتراض يحسن به أن يبادر وأن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس.
مثال عملي
أكملت شركة صيانة في الرياض تنفيذ الخطة في إجراء الإفلاس المفتتح لها. قبل تقديم طلب إنهاء الإجراء، بلّغت دائنيها بالتاريخ الذي تنوي فيه تقديم الطلب وبمسوغاته. وإذا رأى أحد الدائنين ما يدعو إلى الاعتراض، فله ذلك أمام المحكمة خلال 14 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
كم مدة الاعتراض على طلب إنهاء إجراء الإفلاس؟
14 يومًا من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة.
ماذا يجب أن يتضمن التبليغ بطلب إنهاء الإجراء؟
التاريخ المزمع فيه تقديم الطلب إلى المحكمة، ومسوغات تقديمه.
متى يطلب المدين إنهاء الإجراء بعد تنفيذ الخطة؟
عند اكتمال تنفيذ الخطة، على المدين أو الأمين بحسب الإجراء تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء الإجراء مع المعلومات والوثائق المحددة.
مواد أخرى عن افتتاح إجراء الإفلاس وإنهاؤه
- المادة 4
يقدَّم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مع المعلومات والوثائق المحددة، ويقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة للإيداع القضائي، وللمحكمة إلزام المدين بالوثائق إذا قدم الطلب غيره.
1- يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة -من أجل الإيداع الق
- المادة 5
تجيز هذه المادة من اللائحة للمحكمة، بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، أن تعيّن أمينًا يحل محل المدين في إدارة نشاطه أو تحجز أصوله.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل
- المادة 18
توجب هذه المادة من اللائحة ذكر نوع الإجراء المفتتح في أي مستند يصدر باسم المدين: على المدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، وعلى الأمين أو لجنة الإفلاس في التصفية.
1- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إع
- المادة 19
تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.
تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.
- المادة 21
يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبقٍّ بتبليغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا ربحيًا خلال 24 شهرًا من إنهاء التصفية، وبطلب توزيع أي مال يؤول إليه خلالها.
1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعش
- المادة 56
تجيز هذه المادة من اللائحة للأمين، بناءً على طلب المدين، أن يطلب من المحكمة تأجيل إنهاء التصفية لسبب مقبول كإقامة دعوى ضد الغير.
للأمين -بناءً على طلب المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية لسبب مقبول بما في ذلك إقامة دعوى ضد الغير للحصول على تعويض أو استرداد أصل، على
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

