لجنة الدائنين في اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي
تشكيل لجنة الدائنين من ثلاثة أعضاء على الأقل بقرار المحكمة، وانتهاء العضوية بالغياب ثلاثة اجتماعات أو زوال صفة الدائن، ومهماتها كالموافقة على بيع أصل تتجاوز قيمته ربع أصول التفليسة وإبداء الرأي في المقترح والتمويل، ونصاب اجتماعاتها وقراراتها ومحاضرها وعقدها بالوسائل التقنية، ومصروفات أعضائها، وتعامل العضو مع المدين بحسن نية، وقواعد إدارة اجتماعات الدائنين.
7 مواد
- المادة 15
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع للدائنين أو للجنة الدائنين يُعقد بموجب نظام الإفلاس أو لائحته، ما لم يُتفق على غير ذلك.
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 24
تُشكَّل لجنة الدائنين بقرار من المحكمة من 3 أعضاء على الأقل، وتحدد المادة من يطلب تشكيلها ومهل الترشح وشروطه وإجراءات قرار التشكيل وسريانه.
1 - يكون تشكيل لجنة الدائنين من (ثلاثة) أعضاء على الأقل من الدائنين بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين أو طلب دائنين تمثل مطالباتهم ( 50 % ) من إجمالي قيمة الديون، وذلك في الأحوال التي ترى المحكمة مناسبة تشكيل اللجنة فيها. 2- إذا رأت المحكمة تشكيل لجنة للدائنين فتبلغ الأمين بذلك، وعلى الأمين خلال…
- المادة 25
تحدد هذه المادة من اللائحة أربع حالات تنتهي فيها عضوية عضو لجنة الدائنين، وتلزم الأمين بتبليغ المحكمة التي لها أن تعين بديلًا.
1- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية: أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو. ب- إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة. ج- إذا لم يعد دائناً. د - إذا طلب إنهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين. 2- على الأمين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة أن…
- المادة 26
تحدد هذه المادة من اللائحة مهمات لجنة الدائنين في تمثيل الدائنين، ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، وتجعل لرئيسها تحديد وقت اجتماعاتها ومكانها.
1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة. ب - إبداء الرأي للأمين -بناء على طلبه- عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفليسة. ج - إبداء الرأي عند إعداد المقترح ومقترح تعديل الخطة. د -…
- المادة 27
يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، ويجوز الاجتماع بالتقنية الحديثة مع تحرير محضر.
1 - يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، وله عند غيابه أن يفوض -كتابة- أحد أعضائها بذلك. 2 - لا يكون اجتماع لجنة الدائنين صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. 3 - يجوز أن يكون عقد اجتماعات لجنة الدائنين ومداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية…
- المادة 28
تُدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة.
تدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة.
- المادة 29
لا تمنع عضوية لجنة الدائنين العضو من التعامل مع المدين، متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.
لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين حظر تعامل العضو مع المدين, متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.