المادة 32 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثانية والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
عندما يطلب المدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية، يرفق بطلبه مقترحًا يعرض فيه تصوره للتسوية مع دائنيه. وتضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس شرطًا شكليًا مهمًا لهذا المقترح:
- أن يكون مؤشرًا عليه من أمين.
- أن يكون هذا الأمين مدرجًا في قائمة الأمناء.
- أن يتضمن التأشير أن المقترح مستوفٍ للمعلومات والوثائق المطلوبة.
والمقصود بالمعلومات والوثائق -بحسب المادة الأولى من اللائحة- ما تحدده لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل. فالمادة لا تعدد هذه المعلومات بنفسها، بل تحيل إلى ما تحدده اللجنة.
ويلاحظ أن التأشير المطلوب هنا يتعلق باستيفاء المقترح للمعلومات والوثائق، والنص لا يذكر أن الأمين يبدي رأيه في جدوى المقترح أو فرص قبوله. وتليها المادة 33 التي تنظم تبليغ الدائنين بعد صدور حكم الافتتاح.
وعمليًا، يحتاج المدين الراغب في التسوية الوقائية إلى التعاقد مع أمين مدرج في القائمة قبل تقديم طلبه. ولمعرفة ما يلزم لإعداد المقترح في حالة بعينها، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مؤسسة تجارية في جدة تواجه صعوبات في سداد ديونها وترغب في التسوية الوقائية. قبل أن تقدم طلبها إلى المحكمة، تستعين بأمين مدرج في قائمة الأمناء ليؤشر على مقترحها بأنه مستوفٍ للمعلومات والوثائق المطلوبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يلزم أمين إفلاس لتقديم طلب التسوية الوقائية؟
نعم، يجب أن يكون المقترح المرافق للطلب مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء.
على ماذا يؤشر الأمين في المقترح؟
يؤشر على أن المقترح مستوفٍ للمعلومات والوثائق المطلوبة.
من يحدد المعلومات والوثائق المطلوبة؟
تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل، بحسب تعريفها في المادة الأولى من اللائحة.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
- المادة 35
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يرافق الطلبَ المقدم بموجب الفقرتين (1) و(3) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإفلاس المعلوماتُ والوثائق المحددة لذلك.
يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

