المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثالثة عشرة · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات ووفق النموذج المحدد لذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس كيف يطالب الدائن بحقه في إجراء الإفلاس، وتضع ثلاثة عناصر:
- الجهة: تُقدَّم المطالبة إلى الأمين أو إلى لجنة الإفلاس. ولم تحدد المادة متى تكون الجهة هي الأمين ومتى تكون لجنة الإفلاس، أما المادة 14 فتجعل مراجعة المطالبات للأمين أو لجنة الإفلاس «بحسب الإجراء».
- المدة: خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات. ولا تذكر هذه المادة طول هذه المدة.
- الشكل: وفق النموذج المحدد لذلك.
ماذا يحدث بعد التقديم؟ وفق المادة 14، يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس المطالبات ويتخذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمتها والمعلومات المقدمة لإثباتها، ثم يُعد قائمة بالمطالبات تُقدَّم إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات. وتتضمن القائمة توصية بقبول كل مطالبة أو رفضها أو عرضها على خبير.
نصيحة عملية: على الدائن أن يتابع المدة المحددة لتقديم المطالبات، وأن يستخدم النموذج المحدد، وأن يرفق ما يثبت مطالبته وقيمتها، لأن المراجعة تشمل المعلومات المقدمة لإثباتها.
ولم تبيّن هذه المادة أثر تقديم المطالبة بعد انتهاء المدة. ومن فاتته المدة أو لديه مطالبة معقدة، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس.
مثال عملي
مورد مواد بناء في الدمام له مبلغ مستحق على شركة مقاولات افتتح لها إجراء إفلاس. عليه أن يقدم مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس بحسب الإجراء، خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات، باستخدام النموذج المحدد، مع إرفاق الفواتير وما يثبت قيمة دينه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
إلى من أقدم مطالبتي في إجراء الإفلاس؟
إلى الأمين أو لجنة الإفلاس، خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات.
هل يوجد نموذج لتقديم مطالبة الدائن؟
نعم، تقدم المطالبة وفق النموذج المحدد لذلك.
ماذا يحدث بعد تقديم المطالبة؟
يراجعها الأمين أو لجنة الإفلاس ويتحقق منها، ثم تدرج في قائمة تقدم إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يومًا من انتهاء مدة تقديم المطالبات، بحسب المادة 14.
مواد أخرى عن مطالبات الدائنين وحقوقهم
- المادة 10
تمنح هذه المادة من اللائحة لجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على معلومات الإجراء ووثائقه لدى الأمين أو لجنة الإفلاس، ما لم تتقرر سريتها، مع حق الاعتراض أمام المحكمة.
1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة
- المادة 12
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 14
يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس مطالبات الدائنين ويتحقق منها، ثم يُعد قائمة بها ببيانات محددة تُقدَّم إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يومًا من انتهاء مدة تقديم المطالبات.
1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها. 2- يعد الأمين أو لج
- المادة 30
تنظر المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برده في حالات تتعلق ببقاء المال وعدم قبض ثمنه والطلب خلال 5 أيام.
تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية: أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 43
تجيز هذه المادة من اللائحة لمن يملك أصولًا في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يطلب من المحكمة استردادها مع المعلومات والوثائق المحددة.
يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

