المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثالثة · الفصل الأول: أحكام عامة
تلزم هذه المادة من اللائحة مديري المدين أو أعضاء مجلس إدارته، قبل طرح التصفية الاختيارية للتصويت، بتقديم تقرير مراجع حسابات وإقرار مكتوب إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية الشركاء- بأن يقدموا إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- ما يأتي:
أ - تقرير يعده من مراجع الحسابات مرافقة له ميزانية محدثة، يتضمن التأكيد على كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية الاختيارية المقترحة، على أن يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعداده.
ب - إقرار مكتوب منهم بأن المدين مستمر في سداد ديونه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس متطلبًا مسبقًا قبل أن يُدرج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية الشركاء.
على من يقع الالتزام؟ على أعضاء مجلس إدارة المدين، أو مديريه، أو أعضاء مجلس مديريه، أو من في حكمهم.
إلى من يُقدَّم؟ إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية، بحسب الأحوال. ولم تحدد المادة متى تكون الجهة هي الوزارة ومتى تكون الهيئة.
ما المطلوب تقديمه؟
- تقرير من مراجع الحسابات ترافقه ميزانية محدثة، ويتضمن التأكيد على أن أصول المدين تكفي لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية الاختيارية المقترحة. ويجب أن يُقدَّم هذا التقرير خلال مدة لا تزيد على 14 يومًا من تاريخ إعداده.
- إقرار مكتوب من هؤلاء الأعضاء أو المديرين بأن المدين مستمر في سداد ديونه.
توقيت الالتزام: يكون ذلك قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للتصويت، لا بعد التصويت. فالمستندات تسبق عرض البند على الجمعية.
ويظهر من هذين المتطلبين أن التصفية الاختيارية في هذه المادة مرتبطة بمدين أصوله كافية لسداد ديونه ومستمر في السداد؛ فالتقرير يؤكد كفاية الأصول، والإقرار يؤكد استمرار السداد.
ولا تبين المادة ما يترتب على عدم تقديم هذه المستندات، ولا إجراءات التصويت نفسها. ومن يدير شركة ويفكر في تصفيتها اختياريًا يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والشركات.
مثال عملي
شركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض قرر الشركاء إنهاء نشاطها مع أنها تسدد ديونها بانتظام. قبل إدراج بند التصفية الاختيارية في جدول أعمال جمعية الشركاء، يطلب المدير من مراجع الحسابات تقريرًا مع ميزانية محدثة يؤكد كفاية الأصول لسداد جميع الديون بنهاية مدة التصفية المقترحة، ويقدمه إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية بحسب الأحوال خلال 14 يومًا من إعداده، مع إقرار مكتوب بأن الشركة مستمرة في السداد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ما المستندات المطلوبة قبل التصويت على التصفية الاختيارية للشركة؟
تقرير من مراجع الحسابات مع ميزانية محدثة يؤكد كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية المقترحة، وإقرار مكتوب من المديرين أو أعضاء المجلس بأن المدين مستمر في سداد ديونه.
متى يجب تقديم تقرير مراجع الحسابات؟
خلال مدة لا تزيد على 14 يومًا من تاريخ إعداده، وقبل إدراج بند التصفية الاختيارية للتصويت.
إلى أي جهة تقدم مستندات التصفية الاختيارية؟
إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية بحسب الأحوال.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 5
تجيز هذه المادة من اللائحة للمحكمة، بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، أن تعيّن أمينًا يحل محل المدين في إدارة نشاطه أو تحجز أصوله.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل
- المادة 11
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 21
يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبقٍّ بتبليغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا ربحيًا خلال 24 شهرًا من إنهاء التصفية، وبطلب توزيع أي مال يؤول إليه خلالها.
1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعش
- المادة 26
تحدد هذه المادة من اللائحة مهمات لجنة الدائنين في تمثيل الدائنين، ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، وتجعل لرئيسها تحديد وقت اجتماعاتها ومكانها.
1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول
- المادة 48
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة الثالثة والتسعين من النظام مؤرخًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسببه.
يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( 2 / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.
- المادة 49
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين طالب التصفية بتبليغ دائنيه بالطلب وموعد الجلسة خلال 7 أيام من قيده، وتجيز للدائن الاعتراض قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

