المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة التاسعة والسبعون · الفصل الثاني عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية
تجعل مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، بالاتفاق مع الوزارة، تحددان العقود والصفقات محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وما تستثنى منه من أحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الوزارة -بموجب حكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام- العقود والصفقات محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وأحكام النظام التي تستثنى منها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية، استنادًا إلى حكم المادة 214 من نظام الإفلاس، ولا تضع أحكامًا تفصيلية بل تحدد من يضعها.
الجهات المختصة بالتحديد:
- مؤسسة النقد العربي السعودي.
- هيئة السوق المالية.
- ويكون ذلك بالاتفاق مع الوزارة.
ما تحدده هذه الجهات:
- العقود والصفقات التي تكون محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.
- أحكام النظام التي تستثنى منها هذه العقود والصفقات.
ومعنى ذلك عمليًا أن بعض العقود والصفقات المالية قد لا تخضع لبعض أحكام نظام الإفلاس، لكن تحديد هذه العقود وتلك الأحكام ليس في هذه المادة، بل فيما تحدده الجهات المذكورة. فلا يصح الاستنتاج من هذه المادة وحدها أن عقدًا معينًا مستثنى.
وتأتي المادة بعد فصل أولوية الديون الذي تنتهي أحكامه بالمادة 78 بشأن ترتيب دفع المستحقات قبل إنهاء بعض الإجراءات، وقبل المادة 80 بشأن الاعتراض أمام محكمة الاستئناف.
ومن يعمل في المعاملات المالية ويحتاج إلى معرفة ما يسري على عقوده، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل والأوراق المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
من يحدد العقود محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية؟
مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الوزارة، بموجب المادة 214 من النظام.
هل تستثنى بعض العقود المالية من أحكام نظام الإفلاس؟
تشير المادة إلى أحكام في النظام تستثنى منها هذه العقود والصفقات، وتحديدها متروك للجهات المذكورة.
هل تذكر المادة أسماء العقود المستثناة؟
لا، المادة تحدد الجهات التي تتولى التحديد فقط.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 54
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار التوزيع على الدائنين في التصفية، وتجيز للأمين طلب تعديله من المحكمة.
1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع. ج -
- المادة 71
إذا كفت حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، توزع بدءًا بأتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها ثم على الدائنين.
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي: أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإ
- المادة 73
تمنع المقاصة التلقائية المبنية على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
- المادة 74
تجعل إصدار القواعد المنظمة لعمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا من اختصاص الجهة المختصة.
تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.
- المادة 75
تجعل المقاصة التلقائية تجري وفق أسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
- المادة 76
تجعل ترتيب الديون داخل كل أولوية من الأولويات الواردة في المادة 196 من نظام الإفلاس وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

