المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة التاسعة · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
توجب هذه المادة من اللائحة أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب نظام الإفلاس أو لائحته مكتوبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تشترط هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الكتابة في كل ما يجري بموجب أحكام النظام أو اللائحة من:
- المراسلات.
- التبليغات.
- الموافقات.
- الاتفاقات.
- الإنذارات.
- الطلبات.
- أي وثيقة أخرى.
نطاقها: النص لم يقصر هذا الشرط على طرف معيّن، بل ربطه بكون المستند صادرًا «بموجب أحكام النظام أو اللائحة». فالطلب أو الموافقة أو الاتفاق الشفهي لا يحقق هذا الشرط.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- تحدد المادة 8 الوسائل التي يجوز بها إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، كالعنوان الوطني والرسائل النصية على الجوال الموثق والبريد الإلكتروني والحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية، وتوجب أن تتضمن الدعوة إلى أي اجتماع تاريخه وموعده ومكانه.
- تمنح المادة 10 لجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بالإجراء، ما لم يُقرر أنها سرية للأسباب التي حددتها.
نصيحة عملية: احرص على أن يكون أي طلب أو موافقة أو اتفاق تقدمه أو تتلقاه في إجراء إفلاس مكتوبًا، وأن تحتفظ بنسخة منه. ولتقدير أثر مستند معيّن أو صحة شكله، يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس.
مثال عملي
دائن اتصل هاتفيًا بالأمين في إجراء تصفية شركة في مكة المكرمة وطلب منه تأجيل بيع أصل معين. هذا الطلب الهاتفي لا يحقق شرط هذه المادة؛ فعلى الدائن أن يقدم طلبه مكتوبًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل تقبل الطلبات الشفهية في إجراءات الإفلاس؟
توجب هذه المادة أن تكون الطلبات وغيرها من المستندات بموجب نظام الإفلاس أو لائحته مكتوبة.
ما المستندات التي يجب أن تكون مكتوبة في الإفلاس؟
المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة.
مواد أخرى عن التبليغ والوثائق في الإفلاس
- المادة 6
يكون التبليغ وفق النموذج المحدد والإعلان على موقع لجنة الإفلاس، ويُعلن لمن تعذر تبليغه فتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان، وللمحكمة الأمر بالتبليغ أو الإعلان.
1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بمو
- المادة 7
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين والأمين بتوثيق جميع الأعمال التي تتم في إجراء الإفلاس كتابةً.
على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.
- المادة 8
تجيز هذه المادة من اللائحة إرسال التبليغات والوثائق على العنوان الوطني أو إلكترونيًا، وتعدّ تبليغ رئيس الأمناء تبليغًا لباقيهم، وتوجب ذكر تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه في الدعوة.
1- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل الن
- المادة 10
تمنح هذه المادة من اللائحة لجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على معلومات الإجراء ووثائقه لدى الأمين أو لجنة الإفلاس، ما لم تتقرر سريتها، مع حق الاعتراض أمام المحكمة.
1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 49
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين طالب التصفية بتبليغ دائنيه بالطلب وموعد الجلسة خلال 7 أيام من قيده، وتجيز للدائن الاعتراض قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

