المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الأربعون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
تمنح هذه المادة من اللائحة المحكمة صلاحية اتخاذ ما تراه مناسبًا إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح بناءً على الفقرة (4) من المادة الحادية والثلاثين من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام؛ فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس حالة تقصير المدين في خطوة إجرائية بعد التصويت على المقترح، وهي إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
فإذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناءً على الفقرة (4) من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإفلاس، فإن المادة تقرر أن:
- للمحكمة اتخاذ ما تراه مناسبًا.
والمادة لا تحدد الإجراء الذي تتخذه المحكمة، بل تترك لها تقديره بحسب ظروف كل حالة. لذلك لا يمكن القول مسبقًا بنتيجة معينة لعدم الإيداع، فالأمر متروك لتقدير المحكمة.
ويلاحظ أن الإحالة هنا إلى الفقرة (4) من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإفلاس نفسه، وهي الأساس الذي يقوم عليه واجب الإيداع.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 39 التي تحدد من يحق له التصويت، وقبل المادة 41 التي تنظم طلب المدين التصديق على المقترح. وأهميتها أنها تذكّر المدين بأن إهمال الإيداع لا يوقف الإجراء عند حد، بل يفتح المجال لتدخل المحكمة. ولمعرفة ما يترتب على ذلك في حالتك، يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ماذا يحدث إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت لدى المحكمة؟
للمحكمة أن تتخذ ما تراه مناسبًا، والمادة لا تحدد إجراءً بعينه.
هل الإشارة إلى المادة 31 من اللائحة أم من النظام؟
الإشارة إلى الفقرة (4) من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإفلاس.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 32
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

