المادة 52 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثانية والخمسون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب السداد
تقرر هذه المادة من اللائحة أن افتتاح إجراء التصفية لا يؤثر في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يؤثر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتفق على غير ذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس أثر افتتاح إجراء التصفية على الحسم المستحق للمدين، وتقرر قاعدة واضحة:
- افتتاح إجراء التصفية لا يؤثر في أي حسم استحقه المدين قبل الافتتاح.
- ويسري هذا الحكم ولو اتُّفق على غير ذلك.
ومعنى ذلك أن ما ثبت للمدين من حسم قبل افتتاح التصفية يبقى قائمًا، ولا يسقط بمجرد افتتاح الإجراء. وعبارة "ولو اتفق على غير ذلك" تعني أن هذا الحكم لا يجوز استبعاده باتفاق، فلو تضمن عقد بين المدين وغيره شرطًا يسقط هذا الحسم عند افتتاح التصفية، فإن ذلك الشرط لا يغيّر الحكم.
ويلاحظ أن المادة تقتصر على الحسم المستحق قبل الافتتاح، ولا تتناول ما قد ينشأ بعده. كما أنها لا تعرّف الحسم ولا تبين صوره، فالمرجع في ثبوت استحقاقه هو العلاقة التي نشأ عنها. والفائدة من هذا الحكم المحافظة على حقوق المدين التي تدخل في التفليسة، بما يعود بالنفع على الدائنين.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 51 التي تمنع بيع الأصل المتنازع عليه دون موافقة المحكمة، وقبل المادة 53 الخاصة بعقود العاملين لدى المدين. ولتقدير ما إذا كان حسم معين مستحقًا قبل الافتتاح، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة تجارية في الرياض استحقت -قبل افتتاح تصفيتها- حسمًا من أحد مورديها، وفي العقد شرط يسقط هذا الحسم إذا دخلت الشركة في إجراء تصفية. بعد افتتاح التصفية لا يؤثر الافتتاح في هذا الحسم المستحق، ولا يُعمل بالشرط المخالف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 52 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يسقط الحسم المستحق للمدين عند افتتاح التصفية؟
لا، افتتاح التصفية لا يؤثر في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح.
هل يجوز الاتفاق على إسقاط الحسم عند التصفية؟
تنص المادة على أن الحكم يسري ولو اتُّفق على غير ذلك.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 3
تلزم هذه المادة من اللائحة مديري المدين أو أعضاء مجلس إدارته، قبل طرح التصفية الاختيارية للتصويت، بتقديم تقرير مراجع حسابات وإقرار مكتوب إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية.
يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية
- المادة 5
تجيز هذه المادة من اللائحة للمحكمة، بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، أن تعيّن أمينًا يحل محل المدين في إدارة نشاطه أو تحجز أصوله.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل
- المادة 11
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 21
يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبقٍّ بتبليغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا ربحيًا خلال 24 شهرًا من إنهاء التصفية، وبطلب توزيع أي مال يؤول إليه خلالها.
1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعش
- المادة 26
تحدد هذه المادة من اللائحة مهمات لجنة الدائنين في تمثيل الدائنين، ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، وتجعل لرئيسها تحديد وقت اجتماعاتها ومكانها.
1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول
- المادة 48
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة الثالثة والتسعين من النظام مؤرخًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسببه.
يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( 2 / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

