المادة 59 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة التاسعة والخمسون · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء العقود
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بأن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس طلب تعليق المطالبات الذي يقدمه المدين الصغير ضمن أحكام إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وتضع شرطًا واحدًا عليه:
- أن يرفق المدين الصغير بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
والمعلومات والوثائق -بحسب المادة الأولى من اللائحة- معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل. فالمادة لا تذكر قائمة المستندات، ولا تبين شروط قبول طلب التعليق أو مدته أو آثاره، بل تحيل في المرفقات إلى ما تحدده اللجنة.
وأهمية هذا الحكم عملية: فالطلب الناقص قد لا يكون مستوفيًا لما هو مطلوب، لذلك يحسن بالمدين الصغير أن يتحقق مسبقًا من المتطلبات التي حددتها لجنة الإفلاس قبل تقديم طلبه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 58 الخاصة بتبليغ الدائنين بموعد التصويت على المقترح، وقبل المادة 60 التي تلزم المدين الصغير بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره، وإعلانه خلال 5 أيام.
ولإعداد الطلب ومرفقاته يمكن الاستعانة بـمحاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 59 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ماذا يرفق المدين الصغير بطلب تعليق المطالبات؟
المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وهي ما تحدده لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.
ماذا يفعل المدين الصغير بعد صدور قرار تعليق المطالبات؟
تلزمه المادة 60 من اللائحة بإيداع القرار لدى سجل الإفلاس فور صدوره وإعلانه خلال 5 أيام.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 11
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 57
تنظم هذه المادة من اللائحة طلب المدين الصغير إنهاء عقوده في التسوية الوقائية لصغار المدينين، وتوقيته وتقرير الأمين وتبليغ المتعاقد.
1 - على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المد
- المادة 58
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بتبليغ الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، مع نسخة من المقترح أو ما يفيد إتاحته إلكترونيًا.
يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية الت
- المادة 60
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بإيداع قرار الموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره، وإعلانه خلال 5 أيام.
1 - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة با
- المادة 61
تُلزم المدين الصغير بإيداع ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة في سجل الإفلاس خلال 5 أيام، وبالإعلان عن نفاذ الخطة خلال 5 أيام.
على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ ا
- المادة 62
تنظم كيفية افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: صدور القرار وفق النموذج، وتحقق الأمين من الشروط، ومهل المحكمة عند الإيداع أو طلب الدائن.
1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وفقاً للنموذج المحدد لذلك. 2 - على الأمين التحقق -بناء على المعلوم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

