تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح

تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

متى يودع المدين قرار تعليق المطالبات في سجل الإفلاس؟

فور صدور قرار المحكمة بالموافقة على التعليق أو تمديده.

هل يشمل الإيداع قرار تمديد التعليق؟

نعم، تشمل المادة قرار الموافقة على طلب تعليق المطالبات وقرار تمديده.

من المسؤول عن إيداع القرار؟

المدين هو المكلف بإيداعه لدى سجل الإفلاس.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.