ساري آخر تعديل 1/6/1444هـ
نظام الأسلحة والذخائر السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي: المقصود بالعبارات والالفاظ الواردة بالنظام – أحكام عامة- ما يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة - ترخيص إستيراد الاسلحة النارية الفردية , أسلحة الصيد , أسلحة التمرين والبنادق الهوائية – حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو إقتنائه – حالات إلغاء رخصة إستيراد الاسلحة النارية الفردية – أحكام خاصة بالدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسمية - العقوبات – أحكام إنتقالية .
- عدد المواد
- 63
- مواد نافذة
- 63
- مواد معدّلة
- 5
- صدر في
- 25/7/1426هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426 · قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426
تصفّح نظام الأسلحة والذخائر حسب الموضوع
أنواع الأسلحة وتعريفاتهامادتانترخيص حمل واقتناء السلاح12 مادةإلغاء رخصة السلاح8 موادالسلاح الموروث والمفقود6 مواداستيراد وبيع الأسلحة12 مادةإصلاح الأسلحة ونوادي الرماية5 موادأسلحة الدبلوماسيين والوفود الرسمية3 موادعقوبة تهريب الأسلحة7 موادعقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص5 موادمخالفات استعمال السلاح المرخص6 موادمصادرة الأسلحة وإجراءات المحاكمة12 مادةأحكام ختامية ونفاذ النظام4 مواد
مواد نظام الأسلحة والذخائر
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الأسلحة والذخائر، كالأسلحة الحربية والنارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية والسلاح الأبيض والذخيرة والأسلحة الأثرية.
- المادة 2تحدد المادة من يُسمح لهم بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها، وهم عسكريو جهات محددة وبعض موظفي الحكومة المدنيين.
- المادة 3تقصر المادة استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، وبيعها وشراءها، على السعوديين المرخص لهم وفق اللائحة.
- المادة 4تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
- المادة 5تشترط المادة ترخيص الوزير لاستيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار، وتجيز جلبها أو اصطحابها بقصد الاقتناء، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
- المادة 6توجب المادة على من آلت إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر بالإرث أو الوصية أو بأي طريقة أخرى إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر.
- المادة 7توجب المادة على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالفقد أو التلف.
- المادة 8تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية تحديد الأماكن والأوقات التي يُحظر فيها حمل السلاح حتى لو كان مرخصًا بحمله.
- المادة 9تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
- المادة 10تجيز المادة للوزير الترخيص لبعض المؤسسات والشركات السعودية بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية إذا تطلبت طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها.
- المادة 11تجيز المادة لوزير الداخلية، لاعتبارات خاصة يراها، الترخيص لشخص يقيم في المملكة بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه.
- المادة 12تجيز المادة للوزير الترخيص بفتح نوادي الرماية، وتحيل رسوم رخص النوادي بفئاتها الثلاث ورسم التسجيل الأمني إلى الجدول الملحق بالنظام.عُدّلت م/71
- المادة 13تجيز المادة للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، وفق الأنظمة والأعراف الدولية وأنظمة دولة الوجهة وشروط اللائحة.
- المادة 14توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها.
- المادة 15توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، تنظيم سجلات خاصة لها وفق نماذج وإجراءات اللائحة.
- المادة 16تجيز المادة للوزير، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، عدم الموافقة على طلب الترخيص أو تقييد الترخيص القائم أو إلغاءه.
- المادة 17تقرر المادة أن جميع الرخص الصادرة بموجب نظام الأسلحة والذخائر لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
- المادة 18تحدد المادة أربع حالات تُلغى فيها رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وتبيّن من يتصرف في السلاح وذخيرته بعد الإلغاء في ثلاث منها.
- المادة 19تحدد المادة حالتين تُلغى فيهما رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها: الوفاة أو فقد الأهلية، وفقدان شرط من شروط الرخصة.
- المادة 20تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات وشروط تغيير النشاط أو التنازل عنه لغيره، للمرخص لهم باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها أو ببيعها أو شرائها.
- المادة 21تمنع المادة إعطاء من أُلغي ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
- المادة 22تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان رخصة السلاح أو تلفها.
- المادة 23تجيز المادة منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 24تمنع المادة منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحيل تحديد نوعه إلى اللائحة، وتجيز للوزير في حالات خاصة الترخيص بحمل أكثر من سلاح.
- المادة 25تحيل المادة إلى الجدول الملحق بالنظام رسوم ثلاث عشرة رخصة وتصريحًا تتعلق بالأسلحة، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بناءً على اقتراح الوزير.عُدّلت م/71
- المادة 26تجيز المادة للوزير الإذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة، بشرط أن تأذن له الدولة المقصودة والدول التي يمر بها.
- المادة 27تجيز المادة التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك وفق اللائحة.
- المادة 28تحظر المادة ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير، وتحيل شروط الترخيص وواجبات المرخص له إلى اللائحة.
- المادة 29تحظر المادة إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.
- المادة 30تحظر المادة إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة.
- المادة 31تجيز المادة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية وحملها واقتناءها بترخيص وبشرط المعاملة بالمثل، وتقيّد نقل ملكيتها.
- المادة 32تجيز المادة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 33تجيز المادة لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية والمكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية وحملها وفق العرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل وإشعار الوزارة مسبقًا.
- المادة 34تعاقب المادة بالسجن حتى ثلاثين سنة وغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال من يهرّب الأسلحة الحربية أو الفردية أو يستعملها أو يتعامل فيها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
- المادة 35تعاقب المادة بالسجن حتى عشرين سنة وبغرامة حتى مائتي ألف ريال أو بإحداهما من يهرّب الأسلحة الحربية أو يصنعها أو قطعها أو ذخائرها بقصد الاتجار.
- المادة 36تعاقب المادة بالسجن حتى خمس عشرة سنة وبغرامة حتى مائة وخمسين ألف ريال أو بإحداهما من يحمل سلاحًا حربيًا أو ذخيرته أو يقتنيه أو يبيعه أو يشتريه.
- المادة 37تعاقب المادة بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما من يصنع الأسلحة الفردية أو قطعها أو ذخائرها أو يهرّبها إلى المملكة بقصد الاتجار.
- المادة 38تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثين ألف ريال أو بإحداهما على تهريب أسلحة الصيد للاتجار وتهريب الأسلحة الفردية للاستعمال الشخصي وصنع أسلحة الصيد وتعديل آلياتها.
- المادة 39تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى سبعة آلاف ريال أو بإحداهما من يشتري سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص أو يبيع أيًا منهما.
- المادة 40تعاقب المادة بالسجن حتى ثمانية عشر شهرًا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال أو بإحداهما من تثبت حيازته سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص.
- المادة 41تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما على ثلاث عشرة مخالفة، منها استعمال السلاح في غير غرضه والصيد بالسلاح الناري وإعارته.
- المادة 42تعاقب المادة بالسجن حتى ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحداهما من لديه معلومات عن متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو تهريبها ولم يُعلم السلطات.
- المادة 43تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال على مخالفات منها تأخر تجديد رخص النشاط، وعدم التصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته، وحيازة بندقية هوائية دون ترخيص، وعدم الإبلاغ عن فقده.معدّلة
- المادة 44تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح، وتحيل تحديدها إلى اللائحة.
- المادة 45تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من ثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من ترخيص أي سلاح جديد مدة سنتين.
- المادة 46تعاقب المادة بغرامة من 100 إلى 500 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، أو في الإبلاغ عن سلاح موروث، بعد مهلة ثلاثة أشهر.
- المادة 47تعاقب المادة من يتصرف بالبيع أو الإهداء داخل المملكة في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضيها بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
- المادة 48تقرر المادة أن كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات نظام الأسلحة والذخائر يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها.
- المادة 49تطبق المادة عقوبات نظام الأسلحة والذخائر، عدا السجن، على المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى تثبت مخالفتها لأحكامه.
- المادة 50تقرر المادة مصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل في التهريب، وتحدد مصير المضبوطات عند تعذر إقامة الدعوى أو انقضائها.معدّلة
- المادة 51توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
- المادة 52تسند المادة التحقيق في مخالفات أحكام نظام الأسلحة والذخائر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
- المادة 53تنشئ المادة لجنة ثلاثية بقرار من الوزير للنظر في توقيع عقوبات المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.معدّلة
- المادة 54تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالنظر في قضايا المخالفين لنظام الأسلحة والذخائر وتوقيع العقوبات، مع عدم الإخلال باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 53.
- المادة 55تقرر المادة أن تطبيق عقوبات نظام الأسلحة والذخائر لا يمنع تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
- المادة 56تجيز المادة للوزير إيقاف إجراءات المساءلة بحق من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة ويبدي استعداده لتسليمها قبل ضبطها.
- المادة 57تجيز المادة لديوان المظالم وقف تنفيذ عقوبة السجن في مخالفات النظام لأسباب معتبرة ما لم يسبق الحكم على المخالف وعودته للمخالفة نفسها، وتنظم إلغاء الوقف وانقضاء آثار الحكم.
- المادة 58تجيز المادة للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة والذخائر القادمة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق إذا صُرّح عنها قبل ضبطها، خلال ستة أشهر، وإلا صودرت بحكم قضائي.
- المادة 59تجيز المادة للوزير منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يبلغ عن الاتجار بالأسلحة أو تهريبها إذا أدى بلاغه إلى ضبطها وإدانة المخالفين.
- المادة 60تخول المادة الوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام نظام الأسلحة والذخائر ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق المصلحة العامة.
- المادة 61تجيز المادة للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الأسلحة والذخائر إلى من يراه.
- المادة 62تقرر المادة أن نظام الأسلحة والذخائر يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1402/2/19هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 63تقرر المادة العمل بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال هذه المدة.