المادة 20 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة العشرون
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات وشروط تغيير النشاط أو التنازل عنه لغيره، للمرخص لهم باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها أو ببيعها أو شرائها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الإجراءات والشروط الواجب اتباعها إذا رغب المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها، أو رغب المرخص له ببيعها أو شرائها، في تغيير النشاط أو التنازل عنه لغيره.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بأصحاب تراخيص التعامل في الأسلحة النارية الفردية، وتحديدًا:
- المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها.
- المرخص له ببيعها أو شرائها.
وتعالج حالتين قد يرغب فيهما صاحب الترخيص:
- تغيير النشاط.
- التنازل عن النشاط لغيره.
ولا تضع المادة نفسها أي إجراء أو شرط، بل تقرر أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هاتين الحالتين. ووصف هذه الإجراءات والشروط بأنها «واجبة الاتباع» يعني أن تغيير النشاط أو التنازل عنه يجري وفق ما تحدده اللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 19 التي تبين حالتي إلغاء رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها، وهما الوفاة أو فقد الأهلية، وفقدان شرط من شروط منح الرخصة. كما تقرر المادة 21 أنه لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
ومن يفكر في التنازل عن نشاطه أو تغييره، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات قبل اتخاذ أي خطوة.
مثال عملي
عبدالرحمن يملك محلًا مرخصًا لبيع المسدسات وذخائرها في المدينة المنورة، ويرغب في التنازل عن النشاط لابن عمه. بحسب هذه المادة، عليه اتباع الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للتنازل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز التنازل عن نشاط بيع الأسلحة لشخص آخر؟
تشير المادة إلى رغبة المرخص له في التنازل عن النشاط لغيره، وتحيل الإجراءات والشروط الواجب اتباعها إلى اللائحة التنفيذية.
كيف أغير نشاط محل الأسلحة؟
وفق الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن استيراد وبيع الأسلحة
- المادة 3
تقصر المادة استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، وبيعها وشراءها، على السعوديين المرخص لهم وفق اللائحة.
يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و أسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص له
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إ
- المادة 5
تشترط المادة ترخيص الوزير لاستيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار، وتجيز جلبها أو اصطحابها بقصد الاقتناء، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير . ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء. ج - تحدد اللائحة شروط و
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو
- المادة 13
تجيز المادة للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، وفق الأنظمة والأعراف الدولية وأنظمة دولة الوجهة وشروط اللائحة.
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ض
- المادة 14
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها - اتخاذ جميع وسائل السلامة لن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

