تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 43 من نظام الأسلحة والذخائر

المادة الثالثة والأربعون

معدّلة (1437هـ)

تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال على مخالفات منها تأخر تجديد رخص النشاط، وعدم التصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته، وحيازة بندقية هوائية دون ترخيص، وعدم الإبلاغ عن فقده.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:

أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.

ب - كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.

ج - كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي أو حاز بندقية هوائية دون ترخيص

د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.

هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولائحته مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه.

المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الأسلحة والذخائر

ما عقوبة حيازة بندقية هوائية بدون ترخيص؟

غرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال بموجب الفقرة (ج).

ماذا يحدث إذا سُرق سلاحي ولم أبلغ؟

من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال.

كم المهلة للتصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته؟

ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص، وإلا استحقت الغرامة إذا لم يتصرف بالسلاح أو يسلمه.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/17) — 1/4/1437هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 17) بتاريخ 1 / 4 / 1437هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "ج - كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي أو حاز بندقية هوائية دون ترخيص".

النص الأصلي قبل التعديلات

يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:

أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.

ب - كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.

ج - كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.

د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.

هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولائحته مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه.

كل تعديلات نظام الأسلحة والذخائر ←

مواد أخرى عن مخالفات استعمال السلاح المرخص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.