المادة 43 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثالثة والأربعون
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال على مخالفات منها تأخر تجديد رخص النشاط، وعدم التصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته، وحيازة بندقية هوائية دون ترخيص، وعدم الإبلاغ عن فقده.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:
أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
ب - كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
ج - كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي أو حاز بندقية هوائية دون ترخيص
د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.
هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولائحته مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة عقوبة مالية فقط هي غرامة لا تتجاوز ألفي ريال، وتطبق على خمس حالات:
- (أ) من انتهت رخصته بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل دون أن يتقدم بطلب التجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
- (ب) من أُلغي ترخيصه بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء.
- (ج) من هرّب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي، أو حاز بندقية هوائية دون ترخيص.
- (د) من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.
- (هـ) من خالف أي حكم آخر من أحكام النظام ولائحته لا تشمله العقوبات الأخرى الواردة فيه. وهذه فقرة عامة تغطي ما لم يُنص على عقوبته.
والبنادق الهوائية وأسلحة التمرين بحسب المادة الأولى أسلحة رماية دون بارود ينطلق مقذوفها بضغط الهواء أو دفع نابض.
وقد عُدّلت الفقرة (ج) بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 1437/4/1هـ لتكون بنصها الحالي.
وتسبق هذه المادة المادة 42 الخاصة بعقوبة عدم الإبلاغ عن المتاجرة بالأسلحة أو تهريبها، وتليها المادة 44 التي تعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات المحظورة. ولمن صدرت بحقه غرامة ويرغب في معرفة خياراته أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو الجزائية.
مثال عملي
اشترى ماجد بندقية هوائية للتسلية في استراحته بالقصيم دون أن يستخرج لها ترخيصًا. بحسب الفقرة (ج) يُعاقب على حيازتها دون ترخيص بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الأسلحة والذخائر
ما عقوبة حيازة بندقية هوائية بدون ترخيص؟
غرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال بموجب الفقرة (ج).
ماذا يحدث إذا سُرق سلاحي ولم أبلغ؟
من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال.
كم المهلة للتصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته؟
ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص، وإلا استحقت الغرامة إذا لم يتصرف بالسلاح أو يسلمه.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/17) — 1/4/1437هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 17) بتاريخ 1 / 4 / 1437هـ، لتكون بالنص الآتي:
"ج - كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي أو حاز بندقية هوائية دون ترخيص".
النص الأصلي قبل التعديلات
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:
أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
ب - كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
ج - كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.
د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.
هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولائحته مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه.
مواد أخرى عن مخالفات استعمال السلاح المرخص
- المادة 41
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما على ثلاث عشرة مخالفة، منها استعمال السلاح في غير غرضه والصيد بالسلاح الناري وإعارته.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله وا
- المادة 42
تعاقب المادة بالسجن حتى ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحداهما من لديه معلومات عن متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو تهريبها ولم يُعلم السلطات.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص
- المادة 44
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح، وتحيل تحديدها إلى اللائحة.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل ال
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من ثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من ترخيص أي سلاح جديد مدة سنتين.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنف
- المادة 46
تعاقب المادة بغرامة من 100 إلى 500 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، أو في الإبلاغ عن سلاح موروث، بعد مهلة ثلاثة أشهر.
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير: أ - كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاث
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

