المادة 48 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثامنة والأربعون
تقرر المادة أن كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات نظام الأسلحة والذخائر يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة تنطبق على جميع مخالفات النظام، وهي أن الشريك يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة على المخالفة.
فإذا ثبتت مشاركة شخص في ارتكاب أي مخالفة واردة في النظام، فإنه لا يعامل بعقوبة أخف لمجرد أنه لم يكن الفاعل الأصلي، بل تطبق عليه العقوبة المقررة للمخالفة ذاتها. ويبقى تقدير العقوبة داخل الحدود التي يقررها النص لكل مخالفة، إذ إن أغلب مواد العقوبات في النظام تحدد حدًا أعلى.
ويشترط لتطبيق المادة أن تثبت المشاركة. ولم تعرّف المادة صور المشاركة، فلم تحدد هل تشمل التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وإنما اكتفت بلفظ «المشاركة في ارتكاب» المخالفة.
وتسبق هذه المادة المادة 47 التي تعاقب من يتصرف بالبيع أو الإهداء داخل المملكة في الأسلحة المصرح بعبورها بعقوبات المهربين. وتليها المادة 49 التي تطبق عقوبات النظام – عدا السجن – على المؤسسات والشركات والمنشآت المخالفة.
ومن يُتهم بالاشتراك في مخالفة من مخالفات هذا النظام يحتاج إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شخصان اتفقا على إدخال مسدسات إلى المملكة لبيعها، فتولى أحدهما التهريب، وتولى الآخر الترتيب للبيع. إذا ثبتت مشاركة الثاني في المخالفة، فإنه يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتهريب الأسلحة الفردية بقصد الاتجار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يعاقب الشريك في مخالفة السلاح بنفس عقوبة الفاعل؟
نعم، يعاقب كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات النظام بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها.
هل تنطبق المادة على جميع المخالفات؟
نعم، النص عام ويشمل أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
مواد أخرى عن مصادرة الأسلحة وإجراءات المحاكمة
- المادة 49
تطبق المادة عقوبات نظام الأسلحة والذخائر، عدا السجن، على المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى تثبت مخالفتها لأحكامه.
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.
- المادة 50معدّلة (1437هـ)
تقرر المادة مصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل في التهريب، وتحدد مصير المضبوطات عند تعذر إقامة الدعوى أو انقضائها.
1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النق
- المادة 51
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات الع
- المادة 52
تسند المادة التحقيق في مخالفات أحكام نظام الأسلحة والذخائر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة 53معدّلة (1437هـ)
تنشئ المادة لجنة ثلاثية بقرار من الوزير للنظر في توقيع عقوبات المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.
تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثا
- المادة 54
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالنظر في قضايا المخالفين لنظام الأسلحة والذخائر وتوقيع العقوبات، مع عدم الإخلال باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 53.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثالثة والخمسون) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

