المادة 44 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الرابعة والأربعون
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح، وتحيل تحديدها إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
حتى لو كان السلاح مرخصًا، فإن الترخيص لا يعني جواز حمله في كل مكان وزمان. فهذه المادة تعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في:
- الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح.
- الأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.
ولم تحدد المادة نفسها هذه الأماكن والأوقات، بل نصت على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحددها. لذلك ينبغي لكل حامل سلاح مرخص أن يرجع إلى اللائحة لمعرفة الأماكن والأوقات المحظورة، دون الاعتماد على الاجتهاد الشخصي.
ويلاحظ أن العقوبة هنا غرامة فقط دون سجن، وأن المخالفة تتعلق بمكان الحمل أو وقته لا بأصل الترخيص.
وتسبق هذه المادة المادة 43 التي تقرر غرامة لا تتجاوز ألفي ريال لعدة مخالفات، منها عدم الإبلاغ عن فقد السلاح أو سرقته. وتليها المادة 45 التي تعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من فقد سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من ترخيص جديد مدة سنتين.
ومن صدرت بحقه غرامة ويرغب في الاعتراض يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
عبدالله يحمل ترخيصًا نظاميًا لمسدسه، وذهب به إلى مكان من الأماكن التي تحدد اللائحة حظر حمل السلاح فيها. رغم أن سلاحه مرخص، فإنه يتعرض لغرامة لا تتجاوز ألف ريال بسبب حمله في مكان محظور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز حمل السلاح المرخص في أي مكان؟
لا، يحظر حمله في الأماكن والأوقات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ومن يخالف يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريال.
ما الأماكن التي يمنع فيها حمل السلاح؟
لم تحددها المادة، وإنما نصت على أن اللائحة تحدد الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.
هل في هذه المخالفة سجن؟
لا، العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة غرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال.
مواد أخرى عن مخالفات استعمال السلاح المرخص
- المادة 41
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما على ثلاث عشرة مخالفة، منها استعمال السلاح في غير غرضه والصيد بالسلاح الناري وإعارته.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله وا
- المادة 42
تعاقب المادة بالسجن حتى ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحداهما من لديه معلومات عن متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو تهريبها ولم يُعلم السلطات.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص
- المادة 43معدّلة (1437هـ)
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال على مخالفات منها تأخر تجديد رخص النشاط، وعدم التصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته، وحيازة بندقية هوائية دون ترخيص، وعدم الإبلاغ عن فقده.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من ثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من ترخيص أي سلاح جديد مدة سنتين.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنف
- المادة 46
تعاقب المادة بغرامة من 100 إلى 500 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، أو في الإبلاغ عن سلاح موروث، بعد مهلة ثلاثة أشهر.
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير: أ - كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاث
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

