المادة 18 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثامنة عشرة
تحدد المادة أربع حالات تُلغى فيها رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وتبيّن من يتصرف في السلاح وذخيرته بعد الإلغاء في ثلاث منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية:
أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة.
ج - إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
د - إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية. ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصر في ضوء ما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة متى تُلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وذلك في أربع حالات:
- (أ) المصادرة: إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
- (ب) فقد شرط: إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة.
- (ج) الوفاة أو فقد الأهلية: إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
- (د) المغادرة النهائية للمقيم: إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
التصرف في السلاح بعد الإلغاء: إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب) أو (ج) أو (د)، فإن التصرف في السلاح وذخيرته يكون من قبل صاحب السلاح، أو ورثة المتوفى، أو وكيلهم الشرعي، أو ولي القصّر، في ضوء ما تحدده اللائحة التنفيذية. ولا يشمل هذا الحكم حالة المصادرة في الفقرة (أ).
ولا تحدد المادة طريقة التصرف أو إجراءاته، بل تحيلها إلى اللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 17 التي تقرر أن جميع الرخص الصادرة بموجب النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه؛ ولذلك تُلغى رخصة الحمل أو الاقتناء بوفاة صاحبها بحسب الفقرة (ج)، ويتصرف الورثة في السلاح وفق اللائحة. أما المادة 19 فتتناول إلغاء رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها، في حالتي الوفاة أو فقد الأهلية وفقدان شرط من شروط منح الرخصة.
ومن أُلغيت رخصته، أو آل إليه سلاح أُلغيت رخصة صاحبه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وأنظمة الأسلحة.
مثال عملي
مقيم في الخبر لديه رخصة اقتناء مسدس، وتقرر أن يغادر المملكة نهائيًا بعد انتهاء عمله. بحسب الفقرة (د) تُلغى رخصته، ويتولى هو التصرف في المسدس وذخيرته في ضوء ما تحدده اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الأسلحة والذخائر
متى تلغى رخصة حمل السلاح؟
في أربع حالات: مصادرة السلاح وذخيرته، أو فقد المرخص له شرطًا من شروط الرخصة، أو وفاته أو فقده أهليته، أو تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة نهائيًا.
ماذا يحدث لسلاح المتوفى المرخص؟
تلغى الرخصة، ويتصرف في السلاح وذخيرته ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصر في ضوء ما تحدده اللائحة.
هل تلغى رخصة المقيم إذا غادر المملكة؟
تلغى إذا تقرر مغادرته المملكة بصفة نهائية.
مواد أخرى عن إلغاء رخصة السلاح
- المادة 16
تجيز المادة للوزير، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، عدم الموافقة على طلب الترخيص أو تقييد الترخيص القائم أو إلغاءه.
للوزير -بناء على مقتضيات المصلحة العامة - عدم الموافقة على طلب الترخيص، أو تقييد الترخيص القائم، أو إلغاؤه.
- المادة 17
تقرر المادة أن جميع الرخص الصادرة بموجب نظام الأسلحة والذخائر لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
- المادة 19
تحدد المادة حالتين تُلغى فيهما رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها: الوفاة أو فقد الأهلية، وفقدان شرط من شروط الرخصة.
تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية: أ - وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته. ب - فقدان شرط من شروط منح الرخص
- المادة 21
تمنع المادة إعطاء من أُلغي ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة .
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان رخصة السلاح أو تلفها.
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصة أو تلفها.
- المادة 27
تجيز المادة التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك وفق اللائحة.
يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدده اللائحة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

