المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الرابعة والثلاثون
تعاقب المادة بالسجن حتى ثلاثين سنة وغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال من يهرّب الأسلحة الحربية أو الفردية أو يستعملها أو يتعامل فيها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ - تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
ب - استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بالأفعال المرتبطة بالأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. فالعنصر الحاسم هنا هو القصد، لا مجرد الفعل.
والعقوبة: السجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال. ويلاحظ أن النص جمع العقوبتين بحرف الواو، ولم يذكر عبارة «أو بإحدى هاتين العقوبتين» التي وردت في المادة 35.
وتشمل الأفعال المعاقب عليها:
- الفقرة (أ): تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
- الفقرة (ب): استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
والأسلحة الحربية بحسب المادة الأولى تشمل الأسلحة المصممة للعمليات الحربية كالرشاشات والمدافع والصواريخ، وما يستخدم الأشعة أو الغازات أو السموم. أما الأسلحة الفردية فهي المعدة لاستعمال شخص واحد كالمسدسات والبنادق.
وتأتي بعدها المادة 35 لتعاقب على تهريب الأسلحة الحربية أو صنعها بقصد الاتجار بعقوبة أخف تصل إلى عشرين سنة. فاختلاف القصد يغير المادة المطبقة ومقدار العقوبة.
ولخطورة هذه الأفعال، فإن من يواجه اتهامًا بموجبها يحتاج إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر
ما عقوبة تهريب السلاح بقصد الإخلال بالأمن في السعودية؟
السجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال.
هل تشمل المادة الأسلحة الفردية مثل المسدسات؟
نعم، تشمل الأسلحة الحربية والفردية وقطعها وذخائرها إذا كان الفعل بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
ما الفرق بين المادة 34 والمادة 35؟
المادة 34 تعاقب على الأفعال بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، أما المادة 35 فتعاقب على تهريب الأسلحة الحربية أو صنعها بقصد الاتجار بعقوبة تصل إلى عشرين سنة.
مواد أخرى عن عقوبة تهريب الأسلحة
- المادة 35
تعاقب المادة بالسجن حتى عشرين سنة وبغرامة حتى مائتي ألف ريال أو بإحداهما من يهرّب الأسلحة الحربية أو يصنعها أو قطعها أو ذخائرها بقصد الاتجار.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي : أ - تهريب أسلحة حربية أو قطع منها
- المادة 37
تعاقب المادة بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما من يصنع الأسلحة الفردية أو قطعها أو ذخائرها أو يهرّبها إلى المملكة بقصد الاتجار.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثين ألف ريال أو بإحداهما على تهريب أسلحة الصيد للاتجار وتهريب الأسلحة الفردية للاستعمال الشخصي وصنع أسلحة الصيد وتعديل آلياتها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أ
- المادة 41
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما على ثلاث عشرة مخالفة، منها استعمال السلاح في غير غرضه والصيد بالسلاح الناري وإعارته.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله وا
- المادة 47
تعاقب المادة من يتصرف بالبيع أو الإهداء داخل المملكة في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضيها بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
- المادة 51
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات الع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

