تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر

المادة الرابعة والثلاثون

تعاقب المادة بالسجن حتى ثلاثين سنة وغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال من يهرّب الأسلحة الحربية أو الفردية أو يستعملها أو يتعامل فيها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:

أ - تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

ب - استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر

ما عقوبة تهريب السلاح بقصد الإخلال بالأمن في السعودية؟

السجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال.

هل تشمل المادة الأسلحة الفردية مثل المسدسات؟

نعم، تشمل الأسلحة الحربية والفردية وقطعها وذخائرها إذا كان الفعل بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

ما الفرق بين المادة 34 والمادة 35؟

المادة 34 تعاقب على الأفعال بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، أما المادة 35 فتعاقب على تهريب الأسلحة الحربية أو صنعها بقصد الاتجار بعقوبة تصل إلى عشرين سنة.

مواد أخرى عن عقوبة تهريب الأسلحة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.