المادة 51 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الحادية والخمسون
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ظرفًا مشددًا مرتبطًا بصفة مرتكب المخالفة. فإذا كان المخالف أحد موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام، فيجب مراعاة تشديد العقوبات المقررة في ثلاث مواد محددة هي: المادة 34، والمادة 35، والمادة 36.
والمعنى العملي أن الموظف الذي يُفترض أنه يطبق النظام ويحميه، إذا ارتكب مخالفة من المخالفات الواردة في هذه المواد الثلاث، فإن صفته الوظيفية تكون سببًا لتشديد العقوبة عليه.
ويلاحظ ما يأتي:
- التشديد مقصور على المواد الثلاث المذكورة، ولا يمتد بنص هذه المادة إلى غيرها من مواد العقوبات.
- المادة لم تحدد مقدار التشديد أو طريقته، واكتفت بعبارة «يراعى تشديد العقوبات»، فيبقى تقدير ذلك للجهة التي توقع العقوبة.
- المادة لم تسمِّ الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام، ولم تعرّف من يعد موظفًا فيها.
وتسبق هذه المادة المادة 50 التي تنظم مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ووسيلة النقل في التهريب. وتليها المادة 52 التي تسند التحقيق في مخالفات النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع يحتاج إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الأسلحة والذخائر
هل تشدد عقوبة السلاح إذا كان المخالف موظفًا؟
نعم، يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان المخالف أحد موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام.
هل حددت المادة مقدار التشديد؟
لا، اكتفت بالنص على مراعاة التشديد دون تحديد مقداره.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 34
تعاقب المادة بالسجن حتى ثلاثين سنة وغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال من يهرّب الأسلحة الحربية أو الفردية أو يستعملها أو يتعامل فيها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إ
- المادة 35
تعاقب المادة بالسجن حتى عشرين سنة وبغرامة حتى مائتي ألف ريال أو بإحداهما من يهرّب الأسلحة الحربية أو يصنعها أو قطعها أو ذخائرها بقصد الاتجار.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي : أ - تهريب أسلحة حربية أو قطع منها
- المادة 36
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس عشرة سنة وبغرامة حتى مائة وخمسين ألف ريال أو بإحداهما من يحمل سلاحًا حربيًا أو ذخيرته أو يقتنيه أو يبيعه أو يشتريه.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله سلاحا حربيا أو ذخيرته أو اقتنى أيا من ذ
مواد أخرى عن مصادرة الأسلحة وإجراءات المحاكمة
- المادة 48
تقرر المادة أن كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات نظام الأسلحة والذخائر يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
- المادة 49
تطبق المادة عقوبات نظام الأسلحة والذخائر، عدا السجن، على المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى تثبت مخالفتها لأحكامه.
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.
- المادة 50معدّلة (1437هـ)
تقرر المادة مصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل في التهريب، وتحدد مصير المضبوطات عند تعذر إقامة الدعوى أو انقضائها.
1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النق
- المادة 52
تسند المادة التحقيق في مخالفات أحكام نظام الأسلحة والذخائر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة 53معدّلة (1437هـ)
تنشئ المادة لجنة ثلاثية بقرار من الوزير للنظر في توقيع عقوبات المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.
تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثا
- المادة 54
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالنظر في قضايا المخالفين لنظام الأسلحة والذخائر وتوقيع العقوبات، مع عدم الإخلال باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 53.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثالثة والخمسون) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

