المادة 47 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة السابعة والأربعون
تعاقب المادة من يتصرف بالبيع أو الإهداء داخل المملكة في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضيها بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بالأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة، أي التي يؤذن بمرورها عبر المملكة دون أن تكون مخصصة للبقاء فيها.
فإذا ثبت أن شخصًا تصرف فيها بالبيع أو الإهداء داخل المملكة، فإنه يعاقب بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها. أي أن النظام يعامل هذا التصرف معاملة التهريب، ويختلف مقدار العقوبة باختلاف نوع السلاح.
والحكمة الظاهرة من ذلك أن التصريح بالعبور لا يجيز إبقاء الأسلحة في المملكة، فمن يبيعها أو يهديها داخلها يكون قد أدخلها فعليًا دون إذن.
ولم تحدد المادة نفسها مقدار العقوبة، بل أحالت إلى عقوبات المهربين المقررة في مواد أخرى من النظام بحسب نوع السلاح، سواء كان حربيًا أو فرديًا أو سلاح صيد أو غير ذلك من الأنواع التي تعرّفها المادة الأولى.
وتسبق هذه المادة المادة 46 الخاصة بغرامة التأخر في تجديد الرخص والإبلاغ عن السلاح الموروث، وتليها المادة 48 التي تقرر أن الشريك في أي مخالفة يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لها.
ولخطورة هذه العقوبات، يحتاج من يواجه اتهامًا كهذا إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شحنة بنادق صيد صُرّح بعبورها أراضي المملكة إلى دولة مجاورة، فقام المسؤول عن نقلها ببيع عدد منها لأشخاص داخل المملكة. يعاقب على هذا البيع بالعقوبات الخاصة بمهربي أسلحة الصيد، لأن النظام يعامله معاملة التهريب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الأسلحة والذخائر
ما حكم بيع الأسلحة المصرح بعبورها داخل السعودية؟
يعاقب من يثبت تصرفه فيها بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
هل إهداء السلاح العابر يعامل معاملة البيع؟
نعم، النص يشمل التصرف بالبيع أو الإهداء على حد سواء.
مواد أخرى عن عقوبة تهريب الأسلحة
- المادة 34
تعاقب المادة بالسجن حتى ثلاثين سنة وغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال من يهرّب الأسلحة الحربية أو الفردية أو يستعملها أو يتعامل فيها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إ
- المادة 35
تعاقب المادة بالسجن حتى عشرين سنة وبغرامة حتى مائتي ألف ريال أو بإحداهما من يهرّب الأسلحة الحربية أو يصنعها أو قطعها أو ذخائرها بقصد الاتجار.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي : أ - تهريب أسلحة حربية أو قطع منها
- المادة 37
تعاقب المادة بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما من يصنع الأسلحة الفردية أو قطعها أو ذخائرها أو يهرّبها إلى المملكة بقصد الاتجار.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثين ألف ريال أو بإحداهما على تهريب أسلحة الصيد للاتجار وتهريب الأسلحة الفردية للاستعمال الشخصي وصنع أسلحة الصيد وتعديل آلياتها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أ
- المادة 41
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما على ثلاث عشرة مخالفة، منها استعمال السلاح في غير غرضه والصيد بالسلاح الناري وإعارته.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله وا
- المادة 51
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات الع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

