المادة 61 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الحادية والستون
تجيز المادة للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الأسلحة والذخائر إلى من يراه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
منح النظام الوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة الأولى، صلاحيات متعددة. وهذه المادة تجيز له تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى من يراه.
ويلاحظ في النص أمران:
- أن التفويض يشمل بعض الصلاحيات، لا جميعها.
- أن اختيار المفوَّض إليه متروك للوزير، فالنص يقول «إلى من يراه» ولم يقيده بجهة أو منصب محدد.
والأثر العملي أن القرارات التي ينص النظام على صدورها من الوزير قد تصدر من شخص أو جهة فوضها الوزير، متى شمل التفويض تلك الصلاحية. ولم تحدد المادة الصلاحيات التي يجوز تفويضها أو طريقة التفويض.
وتسبق هذه المادة المادة 60 التي تخول الوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام النظام ومناطقها وصلاحياتها. وتليها المادة 62 التي تقرر أن هذا النظام يحل محل نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1402/2/19هـ ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز لوزير الداخلية تفويض صلاحياته في نظام الأسلحة؟
نعم، يجوز له تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه.
هل يمكن تفويض كل الصلاحيات؟
النص يتحدث عن تفويض بعض الصلاحيات.
مواد أخرى عن أحكام ختامية ونفاذ النظام
- المادة 60
تخول المادة الوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام نظام الأسلحة والذخائر ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق المصلحة العامة.
للوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام هذا النظام ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق مقتضيات المصلحة العامة.
- المادة 62
تقرر المادة أن نظام الأسلحة والذخائر يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1402/2/19هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام الأسلحة والذخائر ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/8) وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 63
تقرر المادة العمل بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال هذه المدة.
يعمل بهذا النظام و اللائحة بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة لهذا النظام خلال هذه المدة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

