تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 53 من نظام الأسلحة والذخائر

المادة الثالثة والخمسون

معدّلة (1437هـ)

تنشئ المادة لجنة ثلاثية بقرار من الوزير للنظر في توقيع عقوبات المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والأربعين عدا الفقرة (ج)، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذا النظام. ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به

المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الأسلحة والذخائر

من يصدر غرامات تأخير رخصة السلاح؟

لجنة من ثلاثة أعضاء تكوّن بقرار من الوزير تنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، ويعتمد قراراتها الوزير أو من يفوضه.

كيف أعترض على قرار لجنة مخالفات الأسلحة؟

يجوز التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ به.

هل في اللجنة عضو قانوني أو شرعي؟

نعم، يكون من بين أعضائها الثلاثة واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/17) — 1/4/1437هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 17) بتاريخ 1 / 4 / 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:

    "تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والأربعين عدا الفقرة (ج)، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذا النظام. ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به".

النص الأصلي قبل التعديلات

تكون بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والأربعين، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذا النظام ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.

كل تعديلات نظام الأسلحة والذخائر ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مصادرة الأسلحة وإجراءات المحاكمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.