المادة 53 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثالثة والخمسون
تنشئ المادة لجنة ثلاثية بقرار من الوزير للنظر في توقيع عقوبات المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والأربعين عدا الفقرة (ج)، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذا النظام. ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر في عدد من المخالفات الأقل خطورة في النظام، وتعطي المعاقَب حق التظلم. وتتضمن الأحكام الآتية:
- تكوين اللجنة: تكوّن بقرار من الوزير، وهو وزير الداخلية، لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية.
- اختصاصها: النظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 عدا الفقرة (ج)، والمادة 44، والمادة 45، والمادة 46.
- اعتماد القرارات: يعتمد قرارات اللجنة الوزير أو من يفوضه.
- التظلم: يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه به.
ويلاحظ أن الفقرة (ج) من المادة 43 مستثناة من اختصاص اللجنة، فلا تنظرها هذه اللجنة بموجب هذا النص.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 1437/4/1هـ لتكون بنصها الحالي.
وتسبق هذه المادة المادة 52 التي تسند التحقيق في مخالفات النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وتليها المادة 54 التي تقرر اختصاص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين وتوقيع العقوبات، مع عدم الإخلال بما تقضي به هذه المادة.
والمهلة المحددة للتظلم مهمة، لذلك يحسن بمن صدر ضده قرار أن يستشير سريعًا محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
صدر قرار من اللجنة بمعاقبة أحمد بغرامة في مخالفة من المخالفات التي تختص بها، واعتمده الوزير. إذا رأى أحمد أن القرار غير صحيح، فله أن يتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الأسلحة والذخائر
من يصدر غرامات تأخير رخصة السلاح؟
لجنة من ثلاثة أعضاء تكوّن بقرار من الوزير تنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، ويعتمد قراراتها الوزير أو من يفوضه.
كيف أعترض على قرار لجنة مخالفات الأسلحة؟
يجوز التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ به.
هل في اللجنة عضو قانوني أو شرعي؟
نعم، يكون من بين أعضائها الثلاثة واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/17) — 1/4/1437هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 17) بتاريخ 1 / 4 / 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
"تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والأربعين عدا الفقرة (ج)، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذا النظام. ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به".
النص الأصلي قبل التعديلات
تكون بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والأربعين، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذا النظام ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 43معدّلة (1437هـ)
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال على مخالفات منها تأخر تجديد رخص النشاط، وعدم التصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته، وحيازة بندقية هوائية دون ترخيص، وعدم الإبلاغ عن فقده.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص
- المادة 44
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح، وتحيل تحديدها إلى اللائحة.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل ال
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من ثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من ترخيص أي سلاح جديد مدة سنتين.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنف
- المادة 46
تعاقب المادة بغرامة من 100 إلى 500 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، أو في الإبلاغ عن سلاح موروث، بعد مهلة ثلاثة أشهر.
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير: أ - كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاث
مواد أخرى عن مصادرة الأسلحة وإجراءات المحاكمة
- المادة 48
تقرر المادة أن كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات نظام الأسلحة والذخائر يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
- المادة 49
تطبق المادة عقوبات نظام الأسلحة والذخائر، عدا السجن، على المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى تثبت مخالفتها لأحكامه.
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.
- المادة 50معدّلة (1437هـ)
تقرر المادة مصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل في التهريب، وتحدد مصير المضبوطات عند تعذر إقامة الدعوى أو انقضائها.
1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النق
- المادة 51
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات الع
- المادة 52
تسند المادة التحقيق في مخالفات أحكام نظام الأسلحة والذخائر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة 54
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالنظر في قضايا المخالفين لنظام الأسلحة والذخائر وتوقيع العقوبات، مع عدم الإخلال باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 53.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثالثة والخمسون) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

