المادة 62 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثانية والستون
تقرر المادة أن نظام الأسلحة والذخائر يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1402/2/19هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام الأسلحة والذخائر ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/8) وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تنظم العلاقة بين هذا النظام والنظام الذي سبقه. وتتضمن حكمين:
- الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/8) وتاريخ 1402/2/19هـ. أي أن النظام السابق لم يعد هو المرجع.
- إلغاء ما يتعارض: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، فما يخالفه من أحكام سابقة لا يُعمل به.
والأثر العملي أن الرجوع في مسائل الأسلحة والذخائر يكون إلى هذا النظام ولائحته، لا إلى النظام الصادر عام 1402هـ.
ولم تذكر المادة مصير التراخيص أو الإجراءات التي صدرت في ظل النظام السابق، ولذلك لا يمكن استنتاج حكم ذلك من هذا النص وحده.
وتسبق هذه المادة المادة 61 التي تجيز للوزير تفويض بعض صلاحياته المخولة له بموجب النظام إلى من يراه. وتليها المادة 63 التي تحدد بدء العمل بالنظام واللائحة بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الأسلحة والذخائر
هل ما زال نظام الأسلحة الصادر عام 1402هـ ساريًا؟
لا، يحل هذا النظام محل نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1402/2/19هـ.
ما مصير الأحكام التي تخالف النظام الجديد؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن أحكام ختامية ونفاذ النظام
- المادة 60
تخول المادة الوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام نظام الأسلحة والذخائر ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق المصلحة العامة.
للوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام هذا النظام ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق مقتضيات المصلحة العامة.
- المادة 61
تجيز المادة للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الأسلحة والذخائر إلى من يراه.
يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه.
- المادة 63
تقرر المادة العمل بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال هذه المدة.
يعمل بهذا النظام و اللائحة بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة لهذا النظام خلال هذه المدة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

