المادة 29 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة التاسعة والعشرون
تحظر المادة إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام هذا النظام ولائحته.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حظرًا واضحًا: لا يجوز إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.
ويتضح من النص ما يلي:
- أن الحظر يتعلق بوضع السلاح نفسه: فإذا لم يكن السلاح مرخصًا به وفق النظام ولائحته، فلا يجوز إصلاحه.
- أن عبارة «أي سلاح» عامة، فلا تقتصر على نوع معين من الأسلحة.
- أن الحظر جاء دون ذكر استثناء.
ويكمّل هذا الحكم المادة 28 التي تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير، وتحيل إلى اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له. فيجتمع في الإصلاح أمران: أن يكون من يمارس مهنة الإصلاح مرخصًا له بحسب المادة 28، وأن يكون السلاح المراد إصلاحه مرخصًا به وفق أحكام النظام ولائحته بحسب هذه المادة، ولا يغني أحدهما عن الآخر.
كما ترتبط بالمادة 30 التي تحظر إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة، فالمادتان تضعان حدودًا لما يجوز عمله على السلاح.
وصاحب ورشة الإصلاح الذي يُعرض عليه سلاح لا يعرف وضعه النظامي، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وأنظمة الأسلحة.
مثال عملي
أحضر شخص إلى ورشة مرخصة لإصلاح الأسلحة في الرياض مسدسًا معطلًا غير مرخص به. بحسب هذه المادة، يُحظر إصلاح هذا المسدس لأنه غير مرخص به وفق أحكام النظام ولائحته، حتى لو كانت الورشة نفسها مرخصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز إصلاح سلاح غير مرخص؟
لا، تحظر المادة إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام النظام ولائحته.
هل يكفي أن يكون محل الإصلاح مرخصًا؟
لا، فالمادة 28 تشترط ترخيص من يمارس مهنة الإصلاح، وهذه المادة تشترط أن يكون السلاح نفسه مرخصًا به.
مواد أخرى عن إصلاح الأسلحة ونوادي الرماية
- المادة 12عُدّلت بموجب م/71
تجيز المادة للوزير الترخيص بفتح نوادي الرماية، وتحيل رسوم رخص النوادي بفئاتها الثلاث ورسم التسجيل الأمني إلى الجدول الملحق بالنظام.
يجوز للوزير الترخيص بفتح نوادٍ للرماية، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها،وهي: 1- رسم رخصة نادي رماية فئة (أ). 2- رسم رخصة نادي رماية فئة (ب).
- المادة 28
تحظر المادة ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير، وتحيل شروط الترخيص وواجبات المرخص له إلى اللائحة.
تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير . وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.
- المادة 30
تحظر المادة إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة.
يحظر إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة.
- المادة 41
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما على ثلاث عشرة مخالفة، منها استعمال السلاح في غير غرضه والصيد بالسلاح الناري وإعارته.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

