المادة 30 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثلاثون
تحظر المادة إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تمنع هذه المادة نوعًا محددًا من التدخل في الأسلحة، وهو إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها إذا كان التعديل يجعلها أشد خطورة.
وعناصر الحظر:
- محل التعديل: آلية السلاح، أو طرق تذخيره، أي طريقة تزويده بالذخيرة.
- معيار الحظر: أن يجعل التعديل السلاح أشد خطورة.
- النطاق: لفظ «الأسلحة» عام ولم يُقيَّد بنوع معين.
وتربط المادة الحظر بأثر التعديل، وهو زيادة خطورة السلاح. ولا تذكر المادة أمثلة على هذه التعديلات، ولا تتناول حكم التعديلات التي لا تزيد خطورة السلاح، فلا يُستنتج من نصها وحده جواز تلك التعديلات أو منعها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 29 التي تحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام النظام ولائحته، فالمادتان تضعان حدودًا لما يجوز عمله على السلاح: الأولى تتعلق بوضع السلاح من حيث الترخيص، وهذه تتعلق بنوع العمل الذي يُجرى عليه.
ومن يعمل في صيانة الأسلحة، أو يملك سلاحًا ويرغب في إجراء تعديل عليه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وأنظمة الأسلحة قبل الإقدام على أي تعديل.
مثال عملي
طلب أحد الزبائن من فني في ورشة للأسلحة تعديل آلية بندقيته لتطلق النار بصورة متتابعة. بحسب هذه المادة، يُحظر هذا التعديل لأنه تعديل على آلية السلاح يجعله أشد خطورة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز تعديل السلاح لزيادة قوته؟
تحظر المادة إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة.
هل تذكر المادة أمثلة على التعديلات المحظورة؟
لا، فهي تضع معيارًا عامًا هو أن يجعل التعديل السلاح أشد خطورة.
مواد أخرى عن إصلاح الأسلحة ونوادي الرماية
- المادة 12عُدّلت بموجب م/71
تجيز المادة للوزير الترخيص بفتح نوادي الرماية، وتحيل رسوم رخص النوادي بفئاتها الثلاث ورسم التسجيل الأمني إلى الجدول الملحق بالنظام.
يجوز للوزير الترخيص بفتح نوادٍ للرماية، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها،وهي: 1- رسم رخصة نادي رماية فئة (أ). 2- رسم رخصة نادي رماية فئة (ب).
- المادة 28
تحظر المادة ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير، وتحيل شروط الترخيص وواجبات المرخص له إلى اللائحة.
تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير . وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.
- المادة 29
تحظر المادة إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.
يحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 41
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما على ثلاث عشرة مخالفة، منها استعمال السلاح في غير غرضه والصيد بالسلاح الناري وإعارته.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

