استيراد وبيع الأسلحة في نظام الأسلحة والذخائر السعودي
قصر استيراد الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وبيعها على السعوديين المرخص لهم، وحظر صنع الأسلحة وجلبها دون إذن، والأسلحة الأثرية، والعبور وإعادة التصدير، ووسائل السلامة في النقل والتخزين والسجلات وتغيير النشاط.
12 مادة
- المادة 3
تقصر المادة استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، وبيعها وشراءها، على السعوديين المرخص لهم وفق اللائحة.
يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و أسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص لهم، وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها. ب - صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها. ج - استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع…
- المادة 5
تشترط المادة ترخيص الوزير لاستيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار، وتجيز جلبها أو اصطحابها بقصد الاقتناء، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير . ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء. ج - تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
- المادة 13
تجيز المادة للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، وفق الأنظمة والأعراف الدولية وأنظمة دولة الوجهة وشروط اللائحة.
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .
- المادة 14
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها - اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمة لذلك.
- المادة 15
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، تنظيم سجلات خاصة لها وفق نماذج وإجراءات اللائحة.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .
- المادة 20
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات وشروط تغيير النشاط أو التنازل عنه لغيره، للمرخص لهم باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها أو ببيعها أو شرائها.
تحدد اللائحة الإجراءات والشروط الواجب اتباعها إذا رغب المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها، أو رغب المرخص له ببيعها أو شرائها، في تغيير النشاط أو التنازل عنه لغيره.
- المادة 58
تجيز المادة للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة والذخائر القادمة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق إذا صُرّح عنها قبل ضبطها، خلال ستة أشهر، وإلا صودرت بحكم قضائي.
يجوز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة أو الذخائر القادمة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق، إذا تم التقرير عنها قبل ضبطها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتصادر بحكم قضائي إذا لم يعد تصديرها.
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها أو إصلاحها، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة .
- المادة 19
تحدد المادة حالتين تُلغى فيهما رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها: الوفاة أو فقد الأهلية، وفقدان شرط من شروط الرخصة.
تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية: أ - وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته. ب - فقدان شرط من شروط منح الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها.
- المادة 47
تعاقب المادة من يتصرف بالبيع أو الإهداء داخل المملكة في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضيها بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
- المادة 49
تطبق المادة عقوبات نظام الأسلحة والذخائر، عدا السجن، على المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى تثبت مخالفتها لأحكامه.
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.