المادة 35 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الخامسة والثلاثون
تعاقب المادة بالسجن حتى عشرين سنة وبغرامة حتى مائتي ألف ريال أو بإحداهما من يهرّب الأسلحة الحربية أو يصنعها أو قطعها أو ذخائرها بقصد الاتجار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي :
أ - تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
ب - صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على الأفعال المتعلقة بالأسلحة الحربية إذا كانت بقصد الاتجار. والعقوبة: السجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
والأفعال المعاقب عليها:
- الفقرة (أ): تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
- الفقرة (ب): صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار.
والأسلحة الحربية حسب المادة الأولى هي الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات المصممة خصيصًا للعمليات الحربية كالرشاشات والمدافع والصواريخ، ويدخل في حكمها الأسلحة التي تستخدم الأشعة والغازات والسموم، وأي سلاح غير الأسلحة الفردية والأنواع الأخرى المعرفة في المادة.
ويتضح موقع هذه المادة بمقارنتها بما قبلها وبعدها:
- المادة 34: إذا كان القصد الإخلال بالأمن الداخلي، فالعقوبة السجن حتى ثلاثين سنة وغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال.
- المادة 36: مجرد حمل السلاح الحربي أو ذخيرته أو اقتنائه أو بيعه أو شرائه يعاقب عليه بالسجن حتى خمس عشرة سنة وغرامة حتى مائة وخمسين ألف ريال أو بإحداهما.
وللقاضي أن يختار بين العقوبتين أو يجمع بينهما في حدود الحد الأعلى. ومن يواجه اتهامًا كهذا ينبغي أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الأسلحة والذخائر
ما عقوبة تهريب الأسلحة الحربية بقصد التجارة؟
السجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل صنع الأسلحة الحربية للبيع جريمة؟
نعم، صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار معاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.
هل يجوز الحكم بالغرامة فقط؟
نعم، النص يسمح بالحكم بالسجن والغرامة معًا أو بإحداهما.
مواد أخرى عن عقوبة تهريب الأسلحة
- المادة 34
تعاقب المادة بالسجن حتى ثلاثين سنة وغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال من يهرّب الأسلحة الحربية أو الفردية أو يستعملها أو يتعامل فيها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إ
- المادة 37
تعاقب المادة بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما من يصنع الأسلحة الفردية أو قطعها أو ذخائرها أو يهرّبها إلى المملكة بقصد الاتجار.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثين ألف ريال أو بإحداهما على تهريب أسلحة الصيد للاتجار وتهريب الأسلحة الفردية للاستعمال الشخصي وصنع أسلحة الصيد وتعديل آلياتها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أ
- المادة 41
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما على ثلاث عشرة مخالفة، منها استعمال السلاح في غير غرضه والصيد بالسلاح الناري وإعارته.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله وا
- المادة 47
تعاقب المادة من يتصرف بالبيع أو الإهداء داخل المملكة في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضيها بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
- المادة 51
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات الع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

