تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 35 من نظام الأسلحة والذخائر

المادة الخامسة والثلاثون

تعاقب المادة بالسجن حتى عشرين سنة وبغرامة حتى مائتي ألف ريال أو بإحداهما من يهرّب الأسلحة الحربية أو يصنعها أو قطعها أو ذخائرها بقصد الاتجار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي :

أ - تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.

ب - صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار.

المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الأسلحة والذخائر

ما عقوبة تهريب الأسلحة الحربية بقصد التجارة؟

السجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

هل صنع الأسلحة الحربية للبيع جريمة؟

نعم، صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار معاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.

هل يجوز الحكم بالغرامة فقط؟

نعم، النص يسمح بالحكم بالسجن والغرامة معًا أو بإحداهما.

مواد أخرى عن عقوبة تهريب الأسلحة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.