تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر

المادة الخمسون

معدّلة (1437هـ)

تقرر المادة مصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل في التهريب، وتحدد مصير المضبوطات عند تعذر إقامة الدعوى أو انقضائها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.

2 - إذا تعذر على جهة التحقيق إقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات فتؤول تلك المضبوطات إلى الدولة، ما لم تكن هناك دلائل قوية على إمكان ظهور متهم بحيازتها، أو التوصل إليه، فتأمر قبل ذلك بالتحفظ عليها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

3 - إذا حكمت المحكمة بعدم الإدانة لوجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية، أو بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور عفو أو وفاة المتهم، فتعامل المضبوطات غير المرخصة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.

4 - يصدر الوزير قراراً بالتصرف في المضبوطات المصادرة، أو التي آلت إلى الدولة بموجب هذه المادة

المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر

هل تصادر السيارة المستخدمة في تهريب السلاح؟

نعم، إذا كانت المخالفة تهريبًا تصادر وسيلة النقل المستخدمة فيه، وذلك بحكم قضائي.

ماذا يحدث للسلاح المضبوط إذا لم يُعرف صاحبه؟

إذا تعذر إقامة الدعوى على حائزه يؤول إلى الدولة، ما لم توجد دلائل قوية على إمكان التوصل إلى متهم، فيُتحفظ عليه مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ما مصير السلاح غير المرخص إذا توفي المتهم؟

إذا حُكم بانقضاء الدعوى بوفاة المتهم أو بالعفو، تعامل المضبوطات غير المرخصة وفق الفقرة (2) من المادة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/17) — 1/4/1437هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 17) بتاريخ 1 / 4 / 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي :

    "1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.

    2 - إذا تعذر على جهة التحقيق إقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات فتؤول تلك المضبوطات إلى الدولة، ما لم تكن هناك دلائل قوية على إمكان ظهور متهم بحيازتها، أو التوصل إليه، فتأمر قبل ذلك بالتحفظ عليها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

    3 - إذا حكمت المحكمة بعدم الإدانة لوجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية، أو بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور عفو أو وفاة المتهم، فتعامل المضبوطات غير المرخصة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.

    4 - يصدر الوزير قراراً بالتصرف في المضبوطات المصادرة، أو التي آلت إلى الدولة بموجب هذه المادة".

النص الأصلي قبل التعديلات

إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والأربعين، والحادية والأربعين) من هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريبا فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.

كل تعديلات نظام الأسلحة والذخائر ←

مواد أخرى عن مصادرة الأسلحة وإجراءات المحاكمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.