المادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الخمسون
تقرر المادة مصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل في التهريب، وتحدد مصير المضبوطات عند تعذر إقامة الدعوى أو انقضائها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
2 - إذا تعذر على جهة التحقيق إقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات فتؤول تلك المضبوطات إلى الدولة، ما لم تكن هناك دلائل قوية على إمكان ظهور متهم بحيازتها، أو التوصل إليه، فتأمر قبل ذلك بالتحفظ عليها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3 - إذا حكمت المحكمة بعدم الإدانة لوجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية، أو بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور عفو أو وفاة المتهم، فتعامل المضبوطات غير المرخصة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.
4 - يصدر الوزير قراراً بالتصرف في المضبوطات المصادرة، أو التي آلت إلى الدولة بموجب هذه المادة
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مصير ما يُضبط من أسلحة وذخائر، وهي إضافة إلى العقوبات الأخرى في النظام. وتتضمن أربعة أحكام:
- المصادرة بحكم قضائي: يصادر جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريبًا تصادر كذلك وسيلة النقل المستخدمة فيه.
- تعذر إقامة الدعوى: إذا تعذر على جهة التحقيق إقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات، فإنها تؤول إلى الدولة. لكن إذا وجدت دلائل قوية على إمكان ظهور متهم بحيازتها أو التوصل إليه، تأمر جهة التحقيق أولًا بالتحفظ عليها مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
- عدم الإدانة أو انقضاء الدعوى: إذا حكمت المحكمة بعدم الإدانة لوجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية، أو بانقضاء الدعوى بصدور عفو أو بوفاة المتهم، تعامل المضبوطات غير المرخصة وفق الحكم الثاني.
- التصرف في المضبوطات: يصدر الوزير، وهو وزير الداخلية، قرارًا بالتصرف في المضبوطات المصادرة أو التي آلت إلى الدولة.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 1437/4/1هـ لتكون بنصها الحالي.
وتسبق هذه المادة المادة 49 التي تطبق العقوبات – عدا السجن – على المنشآت، وتليها المادة 51 التي توجب تشديد العقوبات في المواد 34 و35 و36 إذا كان المخالف من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام. ومن ضُبطت لديه أسلحة أو صودرت سيارته يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبطت سيارة يقودها شخص عند منفذ حدودي وفيها أسلحة مهربة. إضافة إلى عقوبة التهريب، تصادر الأسلحة والذخائر بحكم قضائي، وتصادر السيارة أيضًا لأنها وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر
هل تصادر السيارة المستخدمة في تهريب السلاح؟
نعم، إذا كانت المخالفة تهريبًا تصادر وسيلة النقل المستخدمة فيه، وذلك بحكم قضائي.
ماذا يحدث للسلاح المضبوط إذا لم يُعرف صاحبه؟
إذا تعذر إقامة الدعوى على حائزه يؤول إلى الدولة، ما لم توجد دلائل قوية على إمكان التوصل إلى متهم، فيُتحفظ عليه مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ما مصير السلاح غير المرخص إذا توفي المتهم؟
إذا حُكم بانقضاء الدعوى بوفاة المتهم أو بالعفو، تعامل المضبوطات غير المرخصة وفق الفقرة (2) من المادة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/17) — 1/4/1437هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 17) بتاريخ 1 / 4 / 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي :
"1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
2 - إذا تعذر على جهة التحقيق إقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات فتؤول تلك المضبوطات إلى الدولة، ما لم تكن هناك دلائل قوية على إمكان ظهور متهم بحيازتها، أو التوصل إليه، فتأمر قبل ذلك بالتحفظ عليها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3 - إذا حكمت المحكمة بعدم الإدانة لوجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية، أو بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور عفو أو وفاة المتهم، فتعامل المضبوطات غير المرخصة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.
4 - يصدر الوزير قراراً بالتصرف في المضبوطات المصادرة، أو التي آلت إلى الدولة بموجب هذه المادة".
النص الأصلي قبل التعديلات
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والأربعين، والحادية والأربعين) من هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريبا فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
مواد أخرى عن مصادرة الأسلحة وإجراءات المحاكمة
- المادة 48
تقرر المادة أن كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات نظام الأسلحة والذخائر يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
- المادة 49
تطبق المادة عقوبات نظام الأسلحة والذخائر، عدا السجن، على المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى تثبت مخالفتها لأحكامه.
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.
- المادة 51
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات الع
- المادة 52
تسند المادة التحقيق في مخالفات أحكام نظام الأسلحة والذخائر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة 53معدّلة (1437هـ)
تنشئ المادة لجنة ثلاثية بقرار من الوزير للنظر في توقيع عقوبات المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.
تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثا
- المادة 54
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالنظر في قضايا المخالفين لنظام الأسلحة والذخائر وتوقيع العقوبات، مع عدم الإخلال باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 53.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثالثة والخمسون) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

