تعديلات نظام الأسلحة والذخائر السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/71)
الأحدثصدر 1/6/1444هـ · مادتان
تجيز المادة للوزير الترخيص بفتح نوادي الرماية، وتحيل رسوم رخص النوادي بفئاتها الثلاث ورسم التسجيل الأمني إلى الجدول الملحق بالنظام.
قبل التعديل
يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب على الرماية، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.
بعد التعديل (النص النافذ)
يجوز للوزير الترخيص بفتح نوادٍ للرماية، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها،وهي:
1- رسم رخصة نادي رماية فئة (أ).
2- رسم رخصة نادي رماية فئة (ب).
3- رسم رخصة نادي رماية فئة (ج).
4- رسم التسجيل الأمني.
وذلك وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح الوزير.
تحيل المادة إلى الجدول الملحق بالنظام رسوم ثلاث عشرة رخصة وتصريحًا تتعلق بالأسلحة، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بناءً على اقتراح الوزير.
قبل التعديل
تحدد اللائحة المدة الملائمة لسريان مفعول الرخص بأنواعها.
بعد التعديل (النص النافذ)
يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الآتية:
1- رخصة حمل سلاح ناري للأفراد.
2- رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد.
3- رخصة حيازة سلاح ناري للشركات والمؤسسات.
4- رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي.
5- رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية.
6- رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية.
7- رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة.
8- رخصة مدرب رماية.
9- تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه.
10- رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر.
11- رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة.
12- رخصة فني صيانة أسلحة.
13- رخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول - المشار إليه - بناءً على اقتراح من الوزير
المرسوم الملكي رقم (م/17)
صدر 1/4/1437هـ · 3 مواد
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال على مخالفات منها تأخر تجديد رخص النشاط، وعدم التصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته، وحيازة بندقية هوائية دون ترخيص، وعدم الإبلاغ عن فقده.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. ب - كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص. ج - كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.الشخصي أو حاز بندقية هوائية دون ترخيص د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة. هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولائحته مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه.
تقرر المادة مصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل في التهريب، وتحدد مصير المضبوطات عند تعذر إقامة الدعوى أو انقضائها.
قبل التعديل
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والأربعين، والحادية والأربعين) من هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريبا فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
بعد التعديل (النص النافذ)
1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
2 - إذا تعذر على جهة التحقيق إقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات فتؤول تلك المضبوطات إلى الدولة، ما لم تكن هناك دلائل قوية على إمكان ظهور متهم بحيازتها، أو التوصل إليه، فتأمر قبل ذلك بالتحفظ عليها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3 - إذا حكمت المحكمة بعدم الإدانة لوجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية، أو بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور عفو أو وفاة المتهم، فتعامل المضبوطات غير المرخصة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.
4 - يصدر الوزير قراراً بالتصرف في المضبوطات المصادرة، أو التي آلت إلى الدولة بموجب هذه المادة
تنشئ المادة لجنة ثلاثية بقرار من الوزير للنظر في توقيع عقوبات المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.
تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والأربعين،والأربعين عدا الفقرة (ج)، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذا النظامالنظام. ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوانالمحكمة المظالمالإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.به