المادة 3 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثالثة
تقصر المادة استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، وبيعها وشراءها، على السعوديين المرخص لهم وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و أسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص لهم، وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في التعامل بالأسلحة: استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد، ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها وشراؤها، مقصور على السعوديين المرخص لهم.
ويعني ذلك اجتماع أمرين:
- أن يكون الشخص سعوديًا.
- أن يكون مرخصًا له.
ولا تذكر المادة الإجراءات والشروط التفصيلية، بل تحيل فيها إلى اللائحة التنفيذية، فهي المرجع في متطلبات الترخيص وطريقة ممارسة هذه الأنشطة.
وتُفهم أنواع الأسلحة المذكورة بحسب تعريفاتها في المادة 1: فالسلاح الناري الفردي معدّ لاستعمال شخص واحد كالمسدسات والبنادق، وسلاح الصيد سلاح ناري ذو سبطانة ملساء صُمم أصلًا للصيد، والبندقية الهوائية سلاح رماية بلا بارود ينطلق مقذوفه بضغط الهواء أو بدفع نابض. أما الأسلحة الحربية فليست من الأنواع المذكورة في هذه المادة، والمادة 4 تحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنعها واستيرادها وحيازتها وتداولها واقتناءها وإصلاحها. كما تشترط المادة 4 ترخيص الوزير لاستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها.
ومن يرغب في دخول هذا النشاط أو لديه سؤال عن وضعه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية وأنظمة الأسلحة.
مثال عملي
خالد مواطن سعودي يرغب في فتح محل لبيع بنادق الصيد وذخائرها في القصيم. بحسب هذه المادة، لا يكفي أنه سعودي، بل يجب أن يكون مرخصًا له، وأن يستوفي الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل أن يبدأ الاستيراد أو البيع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز لغير السعودي فتح محل لبيع الأسلحة؟
نص المادة يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد وبيعها وشراءها على السعوديين المرخص لهم.
هل تشمل المادة الذخائر وقطع الغيار؟
نعم، فهي تشمل الأسلحة المذكورة ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها.
أين أجد شروط ترخيص بيع الأسلحة؟
أحالت المادة الإجراءات والشروط إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن استيراد وبيع الأسلحة
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إ
- المادة 5
تشترط المادة ترخيص الوزير لاستيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار، وتجيز جلبها أو اصطحابها بقصد الاقتناء، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير . ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء. ج - تحدد اللائحة شروط و
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو
- المادة 13
تجيز المادة للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، وفق الأنظمة والأعراف الدولية وأنظمة دولة الوجهة وشروط اللائحة.
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ض
- المادة 14
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها - اتخاذ جميع وسائل السلامة لن
- المادة 15
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، تنظيم سجلات خاصة لها وفق نماذج وإجراءات اللائحة.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقا للنماذج والإجراءا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

