تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر

المادة الثالثة والثلاثون

تجيز المادة لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية والمكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية وحملها وفق العرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل وإشعار الوزارة مسبقًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها، وذلك وفقا للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر

هل يجوز للوفود الرسمية حمل السلاح في السعودية؟

نعم، يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية والمكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها وفقًا للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل.

هل يلزم إبلاغ جهة رسمية قبل اصطحاب الوفد سلاحه؟

نعم، تشترط المادة أن تُشعَر الوزارة قبل ذلك.

مواد أخرى عن أسلحة الدبلوماسيين والوفود الرسمية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.