المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثالثة والثلاثون
تجيز المادة لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية والمكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية وحملها وفق العرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل وإشعار الوزارة مسبقًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها، وذلك وفقا للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة أعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية والأشخاص المكلفين بمهمات رسمية الذين يقدمون إلى المملكة. فهي تجيز لهم اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها.
لكن هذا الجواز مقيد بثلاثة أمور نصت عليها المادة:
- أن يكون ذلك وفقًا للعرف الدولي.
- أن يتحقق شرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف.
- أن تُشعَر الوزارة قبل ذلك.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن الأسلحة الفردية الرسمية المعتادة، أي الأسلحة الفردية التي يحملها هؤلاء بحكم مهمتهم الرسمية. والأسلحة النارية الفردية وفق المادة الأولى هي المعدة لاستعمال شخص واحد كالمسدسات والبنادق.
وتكمل هذه المادة ما ورد في المادة 32 بشأن جلب الدبلوماسيين والقنصليين السعوديين أسلحتهم بعد انتهاء عملهم في الخارج. وبعدها تبدأ المادة 34 بتقرير العقوبات، ومنها السجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال لمن يهرّب الأسلحة أو يستعملها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
ولم تحدد المادة طريقة الإشعار أو الجهة التي تتلقاه داخل الوزارة، ولذلك يُرجع في التفاصيل إلى الجهة المختصة.
مثال عملي
وفد عسكري من دولة صديقة يزور الرياض في مهمة رسمية، ويرافقه ضباط يحملون مسدساتهم الرسمية المعتادة. يجوز لهم اصطحابها وحملها وفقًا للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل، على أن تُشعَر الوزارة قبل وصولهم بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز للوفود الرسمية حمل السلاح في السعودية؟
نعم، يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية والمكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها وفقًا للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل.
هل يلزم إبلاغ جهة رسمية قبل اصطحاب الوفد سلاحه؟
نعم، تشترط المادة أن تُشعَر الوزارة قبل ذلك.
مواد أخرى عن أسلحة الدبلوماسيين والوفود الرسمية
- المادة 31
تجيز المادة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية وحملها واقتناءها بترخيص وبشرط المعاملة بالمثل، وتقيّد نقل ملكيتها.
أ - يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحص
- المادة 32
تجيز المادة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم، وفق ما تحدده اللائحة.
يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج، جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم في الخارج بحسب التعليمات والإجراءات التي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

