المادة 59 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة التاسعة والخمسون
تجيز المادة للوزير منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يبلغ عن الاتجار بالأسلحة أو تهريبها إذا أدى بلاغه إلى ضبطها وإدانة المخالفين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للوزير منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يقوم بالإبلاغ عن مخالفات الاتجار بالأسلحة أو تهريبها إذا أدى بلاغه إلى ضبط الأسلحة وإدانة المخالفين.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تشجع هذه المادة المجتمع على الإبلاغ عن أخطر مخالفات الأسلحة، إذ تجيز للوزير، وهو وزير الداخلية، منح مكافأة للمبلغ بالشروط الآتية:
- أن يكون البلاغ عن مخالفات الاتجار بالأسلحة أو تهريبها.
- أن يؤدي البلاغ إلى ضبط الأسلحة.
- وأن يؤدي كذلك إلى إدانة المخالفين.
أما مقدار المكافأة فله حد أعلى هو قيمة الغرامة المحكوم بها، ولا حد أدنى له في النص. ويلاحظ أن المادة استعملت لفظ «يجوز»، فالمكافأة صلاحية تقديرية للوزير وليست حقًا تلقائيًا للمبلغ.
وتسبق هذه المادة المادة 58 التي تجيز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة القادمة دون إذن سابق إذا صُرّح عنها قبل ضبطها. وتليها المادة 60 التي تخول الوزير تحديد الإدارات والفروع المكلفة بتنفيذ النظام ومناطقها وصلاحياتها.
ومن يرغب في الإبلاغ ولديه استفسار عن وضعه النظامي يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أبلغ مواطن في جازان الجهات المختصة عن مجموعة تهرّب أسلحة عبر الحدود، فضُبطت الأسلحة وصدر حكم بإدانة المهربين وتغريمهم. يجوز للوزير أن يمنح المبلغ مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام الأسلحة والذخائر
هل توجد مكافأة للإبلاغ عن تهريب الأسلحة؟
نعم، يجوز للوزير منح مكافأة لمن يبلغ عن مخالفات الاتجار بالأسلحة أو تهريبها إذا أدى بلاغه إلى ضبط الأسلحة وإدانة المخالفين.
كم مقدار مكافأة الإبلاغ؟
لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها، ولم يحدد النص حدًا أدنى.
هل يستحق المبلغ المكافأة إذا لم تثبت الإدانة؟
المادة تشترط أن يؤدي البلاغ إلى ضبط الأسلحة وإدانة المخالفين.
مواد أخرى عن مصادرة الأسلحة وإجراءات المحاكمة
- المادة 48
تقرر المادة أن كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات نظام الأسلحة والذخائر يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
- المادة 49
تطبق المادة عقوبات نظام الأسلحة والذخائر، عدا السجن، على المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى تثبت مخالفتها لأحكامه.
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.
- المادة 50معدّلة (1437هـ)
تقرر المادة مصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل في التهريب، وتحدد مصير المضبوطات عند تعذر إقامة الدعوى أو انقضائها.
1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النق
- المادة 51
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات الع
- المادة 52
تسند المادة التحقيق في مخالفات أحكام نظام الأسلحة والذخائر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة 53معدّلة (1437هـ)
تنشئ المادة لجنة ثلاثية بقرار من الوزير للنظر في توقيع عقوبات المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.
تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

