المادة 26 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة السادسة والعشرون
تجيز المادة للوزير الإذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة، بشرط أن تأذن له الدولة المقصودة والدول التي يمر بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة، إذا أذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة السفر بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة. فهي تجيز للوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة 1، أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به.
وعناصر ذلك كما في النص:
- أن يكون السلاح مرخصًا.
- أن يصدر إذن من الوزير بالسفر به، فالرخصة وحدها لا تتضمن هذا الإذن.
- أن تأذن له الدولة التي يقصدها.
- أن تأذن له كذلك الدول التي يمر بها.
وصيغة «للوزير أن يأذن» تجعل الإذن أمرًا جائزًا للوزير، وليس حقًا تلقائيًا لكل صاحب رخصة. ولا تذكر المادة إجراءات طلب الإذن أو المستندات المطلوبة.
ويشمل شرط إذن الدول الأخرى دولة الوجهة ودول المرور معًا، فلا يكفي إذن الدولة المقصودة إذا كانت الرحلة تمر بدول أخرى لم تأذن.
وتحيل المادة 25 إلى الجدول الملحق بالنظام رسوم عدد من الرخص والتصاريح المتعلقة بالأسلحة، بينما تجيز المادة 27 التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقًا لما تحدده اللائحة.
ومن يخطط للسفر بسلاحه، كأن يشارك في رحلة صيد أو مسابقة رماية خارج المملكة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الأسلحة قبل السفر.
مثال عملي
يخطط حمد للسفر برًا إلى دولة خليجية للمشاركة في مسابقة رماية، ويرغب في أخذ بندقيته المرخصة. بحسب هذه المادة، يحتاج إلى إذن من وزير الداخلية، ويشترط أن تأذن له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها في طريقه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز السفر بالسلاح المرخص خارج السعودية؟
للوزير أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة، إذا أذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها.
هل تكفي رخصة السلاح للسفر به؟
لا، فالمادة تشترط إذن الوزير بالسفر، إضافة إلى إذن دولة الوجهة والدول التي يمر بها.
ماذا لو مررت بدولة أخرى في الطريق؟
يشترط النص أن تأذن الدول التي يمر بها المسافر أيضًا.
مواد أخرى عن ترخيص حمل واقتناء السلاح
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إ
- المادة 8
تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية تحديد الأماكن والأوقات التي يُحظر فيها حمل السلاح حتى لو كان مرخصًا بحمله.
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو
- المادة 10
تجيز المادة للوزير الترخيص لبعض المؤسسات والشركات السعودية بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية إذا تطلبت طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها.
للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائح
- المادة 11
تجيز المادة لوزير الداخلية، لاعتبارات خاصة يراها، الترخيص لشخص يقيم في المملكة بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه.
للوزير -لاعتبارات خاصة يراها- الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.
- المادة 23
تجيز المادة منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقا لما تحدده اللائحة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

