تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 26 من نظام الأسلحة والذخائر

المادة السادسة والعشرون

تجيز المادة للوزير الإذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة، بشرط أن تأذن له الدولة المقصودة والدول التي يمر بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوزير أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة، إذا أذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها.

المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الأسلحة والذخائر

هل يجوز السفر بالسلاح المرخص خارج السعودية؟

للوزير أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة، إذا أذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها.

هل تكفي رخصة السلاح للسفر به؟

لا، فالمادة تشترط إذن الوزير بالسفر، إضافة إلى إذن دولة الوجهة والدول التي يمر بها.

ماذا لو مررت بدولة أخرى في الطريق؟

يشترط النص أن تأذن الدول التي يمر بها المسافر أيضًا.

مواد أخرى عن ترخيص حمل واقتناء السلاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.