المادة 38 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثامنة والثلاثون
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثين ألف ريال أو بإحداهما على تهريب أسلحة الصيد للاتجار وتهريب الأسلحة الفردية للاستعمال الشخصي وصنع أسلحة الصيد وتعديل آلياتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ - تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار.
ب - تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي.
ج - صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها.
د - إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عقوبة السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين لأربعة أفعال:
- (أ) تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار.
- (ب) تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي.
- (ج) صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها.
- (د) إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أشد خطورة.
وبحسب المادة الأولى: أسلحة الصيد هي الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء المصممة أصلًا للصيد، وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية أسلحة رماية دون بارود ينطلق مقذوفها بضغط الهواء أو دفع نابض، والأسلحة الأثرية هي الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها عدم إمكانية استخدامها.
وتختلف هذه المادة عن المادة 37 التي تعاقب على تهريب الأسلحة الفردية بقصد الاتجار بعقوبة أشد تصل إلى عشر سنوات. وتليها المادة 39 التي تعاقب على شراء السلاح الناري الفردي أو الذخيرة دون ترخيص أو بيعه بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى سبعة آلاف ريال أو إحداهما.
ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
مقيم عاد من سفر وأخفى في أمتعته مسدسًا قال إنه للدفاع عن نفسه. هذا تهريب لسلاح ناري فردي بقصد الاستعمال الشخصي، فيعرّضه للسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الأسلحة والذخائر
ما عقوبة تهريب سلاح شخصي إلى السعودية؟
تهريب سلاح ناري فردي أو قطعه أو ذخيرته بقصد الاستعمال الشخصي عقوبته السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى ثلاثين ألف ريال أو إحداهما.
هل تعديل بندقية صيد لتصبح أخطر مخالفة؟
نعم، إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو التمرين أو الأثرية بقصد جعلها أشد خطورة معاقب عليه بموجب الفقرة (د).
هل صنع سلاح صيد يعاقب عليه؟
نعم، صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها من الأفعال المعاقب عليها في هذه المادة.
مواد أخرى عن عقوبة تهريب الأسلحة
- المادة 34
تعاقب المادة بالسجن حتى ثلاثين سنة وغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال من يهرّب الأسلحة الحربية أو الفردية أو يستعملها أو يتعامل فيها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إ
- المادة 35
تعاقب المادة بالسجن حتى عشرين سنة وبغرامة حتى مائتي ألف ريال أو بإحداهما من يهرّب الأسلحة الحربية أو يصنعها أو قطعها أو ذخائرها بقصد الاتجار.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي : أ - تهريب أسلحة حربية أو قطع منها
- المادة 37
تعاقب المادة بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما من يصنع الأسلحة الفردية أو قطعها أو ذخائرها أو يهرّبها إلى المملكة بقصد الاتجار.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت
- المادة 41
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما على ثلاث عشرة مخالفة، منها استعمال السلاح في غير غرضه والصيد بالسلاح الناري وإعارته.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله وا
- المادة 47
تعاقب المادة من يتصرف بالبيع أو الإهداء داخل المملكة في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضيها بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
- المادة 51
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات الع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

