المادة 57 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة السابعة والخمسون
تجيز المادة لديوان المظالم وقف تنفيذ عقوبة السجن في مخالفات النظام لأسباب معتبرة ما لم يسبق الحكم على المخالف وعودته للمخالفة نفسها، وتنظم إلغاء الوقف وانقضاء آثار الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - لديوان المظالم -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر له من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها المخالفة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام- وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها الحكم في جميع الأحوال.
ب - إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب مخالفة من المخالفات المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة فلديوان المظالم إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذ العقوبة دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن المخالفة الجديدة.
ج - إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى المخالفات المعاقب عليها في هذا النظام، فإن الحكم الموقوف يعد كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة ديوان المظالم صلاحية وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها في مخالفات هذا النظام، وتنظم ما يترتب على ذلك:
- متى يجوز الوقف (أ): لأسباب معتبرة، أو إذا ظهر من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو ظروف ارتكاب المخالفة أو غير ذلك ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة النظام. ولا يجوز الوقف إذا سبق أن حُكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن يبين الحكم الأسباب التي استند إليها في جميع الأحوال.
- إلغاء الوقف (ب): إذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكاب مخالفة معاقب عليها في هذا النظام خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقف التنفيذ، فلديوان المظالم إلغاء الوقف والأمر بتنفيذ العقوبة، دون الإخلال بعقوبة المخالفة الجديدة.
- انقضاء الآثار (ج): إذا انقضت مدة الوقف دون عودة إلى المخالفة، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.
ويلاحظ أن الوقف يخص عقوبة السجن فقط بحسب النص، وأن إلغاءه عند العودة جوازي لديوان المظالم.
وتسبق هذه المادة المادة 56 التي تجيز للوزير إيقاف المساءلة لمن يبادر بتسليم أسلحته غير المرخصة قبل ضبطها. وتليها المادة 58 التي تجيز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة القادمة دون إذن سابق إذا صُرّح عنها قبل ضبطها.
ومن صدر بحقه حكم بالسجن في قضية أسلحة ويرغب في معرفة إمكان وقف تنفيذه يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شاب في العشرين من عمره حُكم عليه بالسجن لحيازته سلاحًا دون ترخيص، وهي أول مخالفة له. رأى ديوان المظالم من سنه وظروفه أنه لن يعود، فأوقف تنفيذ السجن مع بيان الأسباب. إذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون أن يرتكب مخالفة لهذا النظام، يعد الحكم كأن لم يكن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يمكن وقف تنفيذ السجن في قضايا السلاح؟
نعم، يجوز لديوان المظالم وقف تنفيذ عقوبة السجن لأسباب معتبرة أو إذا ظهر من ظروف المحكوم عليه أنه لن يعود، ما لم يكن قد حكم عليه سابقًا وعاد إلى المخالفة نفسها.
ماذا يحدث إذا ارتكب المحكوم عليه مخالفة جديدة؟
إذا عاد خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقف التنفيذ، فلديوان المظالم إلغاء الوقف وتنفيذ العقوبة، إضافة إلى عقوبة المخالفة الجديدة.
ما أثر انتهاء مدة وقف التنفيذ دون مخالفة؟
يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.
مواد أخرى عن مصادرة الأسلحة وإجراءات المحاكمة
- المادة 48
تقرر المادة أن كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات نظام الأسلحة والذخائر يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
- المادة 49
تطبق المادة عقوبات نظام الأسلحة والذخائر، عدا السجن، على المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى تثبت مخالفتها لأحكامه.
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.
- المادة 50معدّلة (1437هـ)
تقرر المادة مصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل في التهريب، وتحدد مصير المضبوطات عند تعذر إقامة الدعوى أو انقضائها.
1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النق
- المادة 51
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات الع
- المادة 52
تسند المادة التحقيق في مخالفات أحكام نظام الأسلحة والذخائر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة 53معدّلة (1437هـ)
تنشئ المادة لجنة ثلاثية بقرار من الوزير للنظر في توقيع عقوبات المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.
تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

