أسلحة الدبلوماسيين والوفود الرسمية في نظام الأسلحة والذخائر السعودي
جلب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي أسلحتهم الفردية وحملها بترخيص وبشرط المعاملة بالمثل ونقل ملكيتها، وجلب الدبلوماسيين السعوديين أسلحتهم، واصطحاب الوفود الرسمية أسلحتها.
3 مواد
- المادة 31
تجيز المادة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية وحملها واقتناءها بترخيص وبشرط المعاملة بالمثل، وتقيّد نقل ملكيتها.
أ - يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل. ب - يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من الجهة المختصة…
- المادة 32
تجيز المادة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم، وفق ما تحدده اللائحة.
يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج، جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم في الخارج بحسب التعليمات والإجراءات التي تحددها اللائحة .
- المادة 33
تجيز المادة لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية والمكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية وحملها وفق العرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل وإشعار الوزارة مسبقًا.
يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها، وذلك وفقا للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك.