المادة 4 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الرابعة
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي:
أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها.
ب - صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها.
ج - استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص من الوزير.
د - صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، أو استيراد أي من ذلك إلا بترخيص من الوزير .
هـ - جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها دون إذن من الوزير .
و - استيراد أسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها دون إذن من الوزير .
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يُحظر على غير الجهات الحكومية المختصة، أي على الأفراد والشركات وغيرهم، في مجال الأسلحة. ويختلف الحظر بحسب نوع السلاح والفعل:
- (أ) الأسلحة الحربية: يُحظر صنعها وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، واستيرادها، وحيازتها، وتداولها، واقتناؤها، وإصلاحها، ولم تذكر الفقرة استثناءً بترخيص.
- (ب) الأسلحة النارية الفردية: يُحظر صنعها ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها، دون ذكر استثناء.
- (ج) الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد: يُحظر استيرادها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها، إلا بترخيص من الوزير.
- (د) أسلحة التمرين والبنادق الهوائية: يُحظر صنعها وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، أو استيراد أي من ذلك، إلا بترخيص من الوزير.
- (هـ) الجلب والاصطحاب: يُحظر جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها، دون إذن من الوزير.
- (و) الأسلحة غير الواردة في النظام: يُحظر استيرادها، وكذلك جلبها، دون إذن من الوزير.
والوزير بحسب المادة 1 هو وزير الداخلية، وتُفهم أنواع الأسلحة وفق تعريفاتها الواردة فيها. وتكمل هذه المادة المادة 3 التي تقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد وبيعها وشراءها على السعوديين المرخص لهم، والمادة 5 التي تشترط ترخيص الوزير لاستيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار، وتجيز جلبها أو اصطحابها بقصد الاقتناء وفق ما تحدده اللائحة.
ومن لديه سؤال عن وضع سلاح لديه أو يفكر في جلب سلاح من الخارج، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وأنظمة الأسلحة.
مثال عملي
عاد فهد من رحلة خارج المملكة ومعه بندقية صيد اشتراها هناك، وظن أن بإمكانه إدخالها ثم ترخيصها لاحقًا. بحسب الفقرة (هـ) من هذه المادة، يُحظر جلب الأسلحة أو اصطحابها دون إذن من الوزير، فلا بد من الإذن قبل جلبها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز للأفراد امتلاك سلاح حربي؟
لا، تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية واستيرادها وحيازتها وتداولها واقتناءها وإصلاحها.
هل يجوز تعديل المسدس أو صنع قطع غيار له؟
تحظر الفقرة (ب) على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة النارية الفردية وقطع غيارها وذخائرها أو إجراء أي تعديل عليها.
هل أحتاج ترخيصًا لحمل سلاح صيد؟
نعم، تحظر الفقرة (ج) حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد أو اقتناءها أو بيعها أو شراءها إلا بترخيص من الوزير.
هل يجوز إدخال سلاح من الخارج؟
لا يجوز جلب الأسلحة أو الذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها أو اصطحابها دون إذن من الوزير.
مواد أخرى عن استيراد وبيع الأسلحة
- المادة 3
تقصر المادة استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، وبيعها وشراءها، على السعوديين المرخص لهم وفق اللائحة.
يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و أسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص له
- المادة 5
تشترط المادة ترخيص الوزير لاستيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار، وتجيز جلبها أو اصطحابها بقصد الاقتناء، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير . ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء. ج - تحدد اللائحة شروط و
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو
- المادة 13
تجيز المادة للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، وفق الأنظمة والأعراف الدولية وأنظمة دولة الوجهة وشروط اللائحة.
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ض
- المادة 14
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها - اتخاذ جميع وسائل السلامة لن
- المادة 15
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، تنظيم سجلات خاصة لها وفق نماذج وإجراءات اللائحة.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقا للنماذج والإجراءا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

