تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 63 من نظام الأسلحة والذخائر

المادة الثالثة والستون

تقرر المادة العمل بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال هذه المدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذا النظام و اللائحة بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة لهذا النظام خلال هذه المدة .

المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الأسلحة والذخائر

متى بدأ العمل بنظام الأسلحة والذخائر؟

بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل باللائحة في الوقت نفسه.

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة؟

يصدرها الوزير، وهو وزير الداخلية، خلال مدة المائة والثمانين يومًا.

مواد أخرى عن أحكام ختامية ونفاذ النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.