المادة 63 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثالثة والستون
تقرر المادة العمل بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال هذه المدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام و اللائحة بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة لهذا النظام خلال هذه المدة .
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
هذه المادة الأخيرة تحدد موعد نفاذ النظام وإصدار لائحته التنفيذية:
- بدء العمل: يعمل بالنظام وباللائحة بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالنظام لا يسري بمجرد صدوره، بل بعد انقضاء هذه المدة.
- إصدار اللائحة: يصدر الوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة الأولى، اللائحة خلال هذه المدة، أي قبل بدء العمل بالنظام، ليبدأ العمل بهما معًا.
والهدف الظاهر من هذه المهلة إتاحة الوقت لإعداد اللائحة وتهيئة الجهات المعنية والناس للأحكام الجديدة.
وللائحة أهمية في تطبيق النظام، ومن ذلك أن المادة الأولى تحيل إليها في تحديد الأسلحة النارية الفردية.
ولم تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، لذلك يُرجع إلى الجريدة الرسمية لمعرفة التاريخ الدقيق لبدء النفاذ.
وتسبق هذه المادة المادة 62 التي تقرر أن هذا النظام يحل محل نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1402/2/19هـ ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الأسلحة والذخائر
متى بدأ العمل بنظام الأسلحة والذخائر؟
بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل باللائحة في الوقت نفسه.
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة؟
يصدرها الوزير، وهو وزير الداخلية، خلال مدة المائة والثمانين يومًا.
مواد أخرى عن أحكام ختامية ونفاذ النظام
- المادة 60
تخول المادة الوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام نظام الأسلحة والذخائر ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق المصلحة العامة.
للوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام هذا النظام ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق مقتضيات المصلحة العامة.
- المادة 61
تجيز المادة للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الأسلحة والذخائر إلى من يراه.
يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه.
- المادة 62
تقرر المادة أن نظام الأسلحة والذخائر يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1402/2/19هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام الأسلحة والذخائر ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/8) وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

