المادة 58 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثامنة والخمسون
تجيز المادة للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة والذخائر القادمة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق إذا صُرّح عنها قبل ضبطها، خلال ستة أشهر، وإلا صودرت بحكم قضائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة أو الذخائر القادمة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق، إذا تم التقرير عنها قبل ضبطها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتصادر بحكم قضائي إذا لم يعد تصديرها.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الأسلحة أو الذخائر القادمة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق. فبدل معاملة صاحبها مباشرة كمهرّب، تجيز للوزير الإذن بإعادة تصديرها بشروط:
- أن يكون قد تم التقرير عنها قبل ضبطها، أي أن يُفصح عنها صاحبها قبل أن تكتشفها الجهات المختصة.
- أن تتم إعادة التصدير خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
فإذا لم يُعد تصديرها خلال هذه المدة، تصادر بحكم قضائي.
ويلاحظ أن الإذن بإعادة التصدير جوازي للوزير، وهو وزير الداخلية، وليس حقًا تلقائيًا. كما أن شرط التقرير قبل الضبط أساسي، فمن لم يُفصح عن السلاح حتى ضُبط لا يدخل في نطاق المادة بنصها.
ولم تحدد المادة نقطة بدء مدة الستة أشهر بنص صريح، ولا إجراءات طلب الإذن.
وتسبق هذه المادة المادة 57 الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة السجن، وتليها المادة 59 التي تجيز للوزير منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يبلغ عن الاتجار بالأسلحة أو تهريبها إذا أدى بلاغه إلى الضبط والإدانة.
ومن وصل بسلاح إلى منفذ جمركي دون إذن ويرغب في معرفة وضعه يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
مقيم قادم من رحلة صيد في الخارج، وصل إلى مطار الملك خالد ومعه بندقية صيد دون أن يحصل على إذن مسبق، فصرّح عنها للجمارك قبل التفتيش. يجوز للوزير أن يأذن بإعادة تصديرها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، فإن لم يُعد تصديرها صودرت بحكم قضائي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الأسلحة والذخائر
ماذا يحدث إذا وصلت إلى السعودية بسلاح دون إذن مسبق؟
إذا صرّحت عنه قبل ضبطه، يجوز للوزير الإذن بإعادة تصديره خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلا صودر بحكم قضائي.
هل إعادة التصدير حق مضمون؟
لا، المادة تقول «يجوز للوزير»، فهي صلاحية تقديرية.
ما مصير السلاح إذا لم يُعد تصديره؟
يصادر بحكم قضائي.
مواد أخرى عن استيراد وبيع الأسلحة
- المادة 3
تقصر المادة استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، وبيعها وشراءها، على السعوديين المرخص لهم وفق اللائحة.
يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و أسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص له
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إ
- المادة 5
تشترط المادة ترخيص الوزير لاستيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار، وتجيز جلبها أو اصطحابها بقصد الاقتناء، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير . ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء. ج - تحدد اللائحة شروط و
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو
- المادة 13
تجيز المادة للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، وفق الأنظمة والأعراف الدولية وأنظمة دولة الوجهة وشروط اللائحة.
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ض
- المادة 14
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها - اتخاذ جميع وسائل السلامة لن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

