المادة 31 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الحادية والثلاثون
تجيز المادة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية وحملها واقتناءها بترخيص وبشرط المعاملة بالمثل، وتقيّد نقل ملكيتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل.
ب - يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية.
ج - لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال الصفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه، إلا إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيجوز التصرف فيه وفقا لهذا النظام ولائحته.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة وضع أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة فيما يتعلق بالأسلحة الفردية المعتادة وذخيرتها. والأسلحة النارية الفردية بحسب تعريف المادة الأولى هي الأسلحة المعدة لاستعمال شخص واحد كالمسدسات والبنادق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتتضمن المادة ثلاثة أحكام:
- الجواز بشروط: يجوز لهم جلب هذه الأسلحة وحملها واقتناؤها مع ذخيرتها بعد الحصول على ترخيص، أو الحصول عليها من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
- جهة إصدار الترخيص: يصدر الترخيص من الجهة المختصة، وهي وزارة الداخلية بحسب المادة الأولى، بناءً على طلب من وزارة الخارجية.
- نقل الملكية: لا يجوز لهم نقل ملكية السلاح المرخص إلا إلى عضو في البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير ذلك يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له أو زوال صفته الدبلوماسية أو القنصلية.
ويستثنى من وجوب إثبات الخروج السلاح الذي حصل عليه صاحبه من داخل المملكة من المحلات المرخص لها، إذ يجوز التصرف فيه وفقًا للنظام ولائحته.
وتأتي بعدها المادة 32 التي تعالج حالة مختلفة، هي جلب الدبلوماسيين والقنصليين السعوديين العاملين في الخارج أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم. وللاستفسار عن حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الإدارية والأمنية.
مثال عملي
دبلوماسي في سفارة أجنبية بالرياض يرغب في اقتناء مسدس شخصي. تتقدم وزارة الخارجية بطلب إلى الجهة المختصة لإصدار الترخيص له، بشرط أن تعامل دولته الدبلوماسيين السعوديين بالمثل. وعند انتهاء مهمته لا يستطيع بيع المسدس لصديق خارج البعثة، بل إما أن ينقله إلى زميل في البعثة نفسها أو يُثبت خروجه من المملكة، ما لم يكن قد اشتراه من محل مرخص داخل المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز للدبلوماسي الأجنبي حمل سلاح في السعودية؟
نعم، يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها بعد الحصول على ترخيص، بشرط المعاملة بالمثل.
من يطلب ترخيص السلاح للدبلوماسي؟
يصدر الترخيص من الجهة المختصة بناءً على طلب من وزارة الخارجية.
هل يستطيع الدبلوماسي بيع سلاحه المرخص لأي شخص؟
لا، لا يجوز نقل ملكيته إلا إلى عضو في البعثة نفسها أو القنصلية المعتمدة، وإلا وجب إثبات خروجه من المملكة، ما لم يكن قد حصل عليه من محل مرخص داخل المملكة فيُتصرف فيه وفق النظام ولائحته.
مواد أخرى عن أسلحة الدبلوماسيين والوفود الرسمية
- المادة 32
تجيز المادة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم، وفق ما تحدده اللائحة.
يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج، جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم في الخارج بحسب التعليمات والإجراءات التي
- المادة 33
تجيز المادة لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية والمكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية وحملها وفق العرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل وإشعار الوزارة مسبقًا.
يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها، وذلك وفقا للعرف الدولي وبشرط المعاملة با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

