المادة 49 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة التاسعة والأربعون
تطبق المادة عقوبات نظام الأسلحة والذخائر، عدا السجن، على المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى تثبت مخالفتها لأحكامه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تمد هذه المادة نطاق العقوبات إلى الأشخاص الاعتباريين: المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى. فإذا ثبتت مخالفة منشأة لأحكام النظام، تطبق عليها العقوبات الواردة فيه.
لكن المادة استثنت عقوبة السجن، وهو استثناء منطقي لأن المنشأة لا يمكن سجنها. وبذلك تبقى العقوبات الأخرى قابلة للتطبيق عليها، كالغرامات.
وتهم هذه المادة بشكل خاص المنشآت التي تعمل في أنشطة مرتبطة بالأسلحة، إذ يمكن أن تقع منها مخالفات لأحكام النظام.
ولم تتطرق المادة إلى مسؤولية الأشخاص الطبيعيين العاملين في المنشأة أو مديريها، ولم تنص على أن معاقبة المنشأة تمنع معاقبتهم أو تستلزمها، فالنص يقتصر على تطبيق العقوبات على المنشأة ذاتها.
وتسبق هذه المادة المادة 48 التي تقرر معاقبة الشريك في أي مخالفة بالعقوبة نفسها المقررة لها. وتليها المادة 50 التي تقرر مصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل إذا كانت المخالفة تهريبًا.
ولمنشأة تواجه مخالفة بموجب هذا النظام أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو التجارية.
مثال عملي
مؤسسة لبيع أسلحة الصيد في أبها خالفت أحد شروط ترخيص البيع. يجوز أن تطبق على المؤسسة نفسها العقوبات المقررة لهذه المخالفة كالغرامة، أما السجن فلا يطبق عليها لأنها منشأة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الأسلحة والذخائر
هل تعاقب الشركات بموجب نظام الأسلحة والذخائر؟
نعم، تطبق العقوبات الواردة في النظام على المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى تثبت مخالفتها لأحكامه.
ما العقوبة التي لا تطبق على المنشأة؟
عقوبة السجن، إذ استثنتها المادة صراحة.
مواد أخرى عن مصادرة الأسلحة وإجراءات المحاكمة
- المادة 48
تقرر المادة أن كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات نظام الأسلحة والذخائر يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
- المادة 50معدّلة (1437هـ)
تقرر المادة مصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل في التهريب، وتحدد مصير المضبوطات عند تعذر إقامة الدعوى أو انقضائها.
1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النق
- المادة 51
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات الع
- المادة 52
تسند المادة التحقيق في مخالفات أحكام نظام الأسلحة والذخائر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة 53معدّلة (1437هـ)
تنشئ المادة لجنة ثلاثية بقرار من الوزير للنظر في توقيع عقوبات المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.
تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثا
- المادة 54
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالنظر في قضايا المخالفين لنظام الأسلحة والذخائر وتوقيع العقوبات، مع عدم الإخلال باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 53.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثالثة والخمسون) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

