المادة 5 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الخامسة
تشترط المادة ترخيص الوزير لاستيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار، وتجيز جلبها أو اصطحابها بقصد الاقتناء، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير .
ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء.
ج - تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التعامل مع الأسلحة الأثرية، وهي بحسب المادة 1 الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها. وتفرّق المادة بين غرضين:
- الاتجار: لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة 1.
- الاقتناء: يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد اقتنائها.
ولم تترك المادة الأمر مطلقًا، إذ نصت الفقرة (ج) على أن اللائحة التنفيذية تحدد شروط وإجراءات الحالتين معًا. فحتى الجلب بقصد الاقتناء يخضع لما تحدده اللائحة من شروط وإجراءات، ولا تذكر المادة نفسها تفاصيل هذه الشروط.
وتختلف صياغة هذه المادة عن الفقرة (هـ) من المادة 4 التي تحظر جلب الأسلحة أو الذخائر أو اصطحابها دون إذن من الوزير؛ إذ تجيز هذه المادة جلب الأسلحة الأثرية بقصد الاقتناء، مع إحالة شروطه وإجراءاته إلى اللائحة. ووصف السلاح بأنه «أثري» مرتبط بثبوت عدم إمكانية استخدامه بعد الفحص والمعاينة، فالسلاح القديم الذي يمكن استخدامه لا ينطبق عليه هذا التعريف.
ومن يرغب في الاتجار بالأسلحة الأثرية أو جلب قطعة منها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الأسلحة والقضايا التجارية.
مثال عملي
اشترى سعد أثناء سفره بندقية قديمة يعود تاريخها إلى مئة عام لعرضها في مجلسه بجدة. إذا ثبت بعد الفحص والمعاينة أنها لا يمكن استخدامها فهي سلاح أثري، ويجوز له جلبها بقصد الاقتناء وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. أما لو أراد استيراد مجموعة منها لبيعها فيحتاج إلى ترخيص من الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز إدخال سلاح أثري للمملكة؟
يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
هل أحتاج ترخيصًا لبيع الأسلحة الأثرية؟
نعم، لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير.
متى يعتبر السلاح أثريًا؟
بحسب المادة 1، هو السلاح القديم ذو القيمة التاريخية الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته عدم إمكانية استخدامه.
مواد أخرى عن استيراد وبيع الأسلحة
- المادة 3
تقصر المادة استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، وبيعها وشراءها، على السعوديين المرخص لهم وفق اللائحة.
يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و أسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص له
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إ
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو
- المادة 13
تجيز المادة للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، وفق الأنظمة والأعراف الدولية وأنظمة دولة الوجهة وشروط اللائحة.
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ض
- المادة 14
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها - اتخاذ جميع وسائل السلامة لن
- المادة 15
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، تنظيم سجلات خاصة لها وفق نماذج وإجراءات اللائحة.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقا للنماذج والإجراءا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

