تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام الأسلحة والذخائر

المادة الخامسة

تشترط المادة ترخيص الوزير لاستيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار، وتجيز جلبها أو اصطحابها بقصد الاقتناء، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير .

ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء.

ج - تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الأسلحة والذخائر

هل يجوز إدخال سلاح أثري للمملكة؟

يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

هل أحتاج ترخيصًا لبيع الأسلحة الأثرية؟

نعم، لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير.

متى يعتبر السلاح أثريًا؟

بحسب المادة 1، هو السلاح القديم ذو القيمة التاريخية الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته عدم إمكانية استخدامه.

مواد أخرى عن استيراد وبيع الأسلحة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.